responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123

خاصة. و لو فاتت قضاها قصرا، و ان كان فيها تخير. و لو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين.

و ندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل، و يأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداء في وقتها، و جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين.

كتاب الزكاة

و أبوابه ثلاثة:

الأول (زكاة المال)

و تجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا و دخول الثاني عشر، و هو من الثاني نصف دينار، ثمَّ قيراطان في أربعة.

و في كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم، ثمَّ درهم في كل أربعين، و يضم الأرغب و المرغوب، و يخرج بالنسبة و من المغشوشة بحسابها صافية أو منها.

و لو ماكس صفي ما [1] علم البلوغ لا جهله.

و في كل خمس من الإبل غير عوامل حائلة سائمة كماله و هي الراعية، لا ان كانت معلوفة، و ان لم يكن بثمن أو اشترى مرعى و ان كان لعذر بما يعتد به لا اللحظة.

و لو عادة أو استأجر أرض المرعى [2]، أو أخذ منه الظالم على الكلاء، كما لو علفها غير المالك متبرعا، لا ان كان من مال المالك.


[1] في «ق»: مع.

[2] في «ق»: الرعي.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست