نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312
الجواب
: الظاهر يقتضي
أنّه كلّما أفسد حجّته يجب عليه المضي فيها ثمّ قضاؤها ، سواء كانت الحجّة الأولى
أو الثانية أو الثالثة وما زاد عليه.
مسألة
: عن الصبيّ الصغير إذا عقد على نفسه
نكاحا عند رجل وفرض المهر
فلما بلغ ، أبى ذلك العقد ، هل يثبت العقد إذا أجازه الأب ويكون المهر المفروض
عليه دون الابن؟ وما لحكم في ذلك؟.
الجواب
: إذا أجازه الأب
كان جائزا والمهر من مال الابن إن كان له مال ـ فإن لم يكن له مال كان المهر على
الأب.
مسألة
: عن الرجل يصلّى عريانا فيجاء إليه بثوب وقد كبّر تكبيرة الافتتاح أو يكون قد ركع ، هل يكون حكمه
كحكمه إذا صلّى بتيمّم ثمّ وجد الماء ما الحكم فيه؟.
الجواب
: إذا جاءه الثوب
يستر به العورة ويتمّ صلاته ، ولا يجب عليه استيناف الصلاة ، وإن لم يستر به
العورة بطلت صلاته ، بخلاف المتيمّم الذي يلزمه المضيّ في صلاته بتيمّم.
مسألة
: عن الأمة تدخل في صلاتها بغير قناع على
رأسها ثمّ تعتق ويجاء إليها
بقناع ما حكمها في ذلك؟.
الجواب
: هذه المسألة
نظيرة الأولى ، يجب عليها أن تقنع رأسها وتتمّ صلاتها ولا يلزمها الاستيناف.
مسألة
: عن قول الله
تعالى ( إِنّا عَرَضْنَا
الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً
جَهُولاً )[١] والسماوات
والأرض والجبال جمادات لا يصحّ العرض عليهنّ ولا يقع منهنّ إباء يحكم [٢] ذكره عنهنّ
ويضاف إليهن فما الكلام في ذلك؟ وما الأمانة المذكورة في الآي؟.
الجواب
: الأمانة ، المراد
بها التكليف ، وما أوجب الله على المكلّفين ، والمراد بالسماوات والأرض أهلها : كما
قال ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
)[٣] وأراد أهلها
ولم