responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 312

الجواب : الظاهر يقتضي أنّه كلّما أفسد حجّته يجب عليه المضي فيها ثمّ قضاؤها ، سواء كانت الحجّة الأولى أو الثانية أو الثالثة وما زاد عليه.

مسألة : عن الصبيّ الصغير إذا عقد على نفسه نكاحا عند رجل وفرض المهر فلما بلغ ، أبى ذلك العقد ، هل يثبت العقد إذا أجازه الأب ويكون المهر المفروض عليه دون الابن؟ وما لحكم في ذلك؟.

الجواب : إذا أجازه الأب كان جائزا والمهر من مال الابن إن كان له مال ـ فإن لم يكن له مال كان المهر على الأب.

مسألة : عن الرجل يصلّى عريانا فيجاء إليه بثوب وقد كبّر تكبيرة الافتتاح أو يكون قد ركع ، هل يكون حكمه كحكمه إذا صلّى بتيمّم ثمّ وجد الماء ما الحكم فيه؟.

الجواب : إذا جاءه الثوب يستر به العورة ويتمّ صلاته ، ولا يجب عليه استيناف الصلاة ، وإن لم يستر به العورة بطلت صلاته ، بخلاف المتيمّم الذي يلزمه المضيّ في صلاته بتيمّم.

مسألة : عن الأمة تدخل في صلاتها بغير قناع على رأسها ثمّ تعتق ويجاء إليها بقناع ما حكمها في ذلك؟.

الجواب : هذه المسألة نظيرة الأولى ، يجب عليها أن تقنع رأسها وتتمّ صلاتها ولا يلزمها الاستيناف.

مسألة : عن قول الله تعالى ( إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً )[١] والسماوات والأرض والجبال جمادات لا يصحّ العرض عليهنّ ولا يقع منهنّ إباء يحكم [٢] ذكره عنهنّ ويضاف إليهن فما الكلام في ذلك؟ وما الأمانة المذكورة في الآي؟.

الجواب : الأمانة ، المراد بها التكليف ، وما أوجب الله على المكلّفين ، والمراد بالسماوات والأرض أهلها : كما قال ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ )[٣] وأراد أهلها ولم


[١] سورة الأحزاب ، الآية : ٧٢.

[٢] كذا في الأصل ولعلّ الصحيح : يصحّ.

[٣] سورة يوسف الآية : ٨٢.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست