نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 311
قتل زوجها.
الجواب
: ليس للزوج
المطالبة بالقود ، إنّما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا
الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء.
مسألة
: عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه إن لم
يؤثر ذلك؟.
الجواب
: ليس له أن يأخذ
من مال ولده ما يقضى دينه ، وإنّما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطرّ إليه
وامتنع الولد من الإنفاق عليه.
مسألة
: عن الصابئة والوثنية والثنويّة
والدهريّة ، ما الحكم فيهم
إذا قتلوا؟فإنّ اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف [١] فيهم ، فما
الحكم في هؤلاء ، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا ، وما القول في ذلك؟.
الجواب
: لا دية لواحد
من هؤلاء ، وإنّما الدية لمن تعقد له الذمّة من الفرق الثلاثة : أهل الكتابين
والمجوس.
مسألة
: عن الأب ، إذا قتل ابنه عمدا وندم على
ذلك وأراد التوبة من فعله
، هل يجب عليه شيء يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد [٢] الأب بابنه
وما الكلام في ذلك؟.
الجواب
: إن كان للولد
المقتول ولىّ من ولد أو إخوة أو غيرهم ممّن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية
ثمّ يتوب في ما بينه وبين الله ويكفّر كفّارة القتل.
مسألة
: عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه
له أيجوز [ له ] الرجوع
فيه أم لا؟.
الجواب
: إنّ الموهوب له
إن كان أجنبيّا ولم يتعوّض من هبته بشيء كان له الرجوع فيه ، وإن تعوّض منه بقليل
أو كثير لم يكن له الرجوع فيه.
مسألة
: عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه اعادة
الحجّ فحجّ واجترم الحجّة الثانية
ما اجترمه في الأولى ، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجّة الأولى؟.