responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311

قتل زوجها.

الجواب : ليس للزوج المطالبة بالقود ، إنّما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء.

مسألة : عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه إن لم يؤثر ذلك؟.

الجواب : ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه ، وإنّما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطرّ إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه.

مسألة : عن الصابئة والوثنية والثنويّة والدهريّة ، ما الحكم فيهم إذا قتلوا؟فإنّ اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف [١] فيهم ، فما الحكم في هؤلاء ، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا ، وما القول في ذلك؟.

الجواب : لا دية لواحد من هؤلاء ، وإنّما الدية لمن تعقد له الذمّة من الفرق الثلاثة : أهل الكتابين والمجوس.

مسألة : عن الأب ، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلك وأراد التوبة من فعله ، هل يجب عليه شي‌ء يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد [٢] الأب بابنه وما الكلام في ذلك؟.

الجواب : إن كان للولد المقتول ولىّ من ولد أو إخوة أو غيرهم ممّن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثمّ يتوب في ما بينه وبين الله ويكفّر كفّارة القتل.

مسألة : عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له أيجوز [ له ] الرجوع فيه أم لا؟.

الجواب : إنّ الموهوب له إن كان أجنبيّا ولم يتعوّض من هبته بشي‌ء كان له الرجوع فيه ، وإن تعوّض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه.

مسألة : عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه اعادة الحجّ فحجّ واجترم الحجّة الثانية ما اجترمه في الأولى ، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجّة الأولى؟.


[١] في نسخة ن : بالتوقيف.

[٢] في الأصل : لا أن يقاد.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست