نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 72
فلأنّ الدين هو إمّا من الشأن والعادة. ولا ريب أنّ الوضوء ليس من عادة
العرف ، بل هو من عادة الشرع وشأنه ، وإمّا من دانه يدينه أي أذلّه وأستعبده [٥] ، والوضوء
بهذه الصفة فيكون داخلا في الاسم.
وأمّا الأثر
فما روي عن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : أنّه سئل عن رجل اغتسل للجنابة ولم ينو ، قال : يعيد
الغسل [٦].
وأما المعقول
فوجهان :
الأول : أن
الوضوء عبادة لا يتعيّن للمقصود بها بنفسها ، فوجب تعينها بالنيّة. أمّا أنه عبادة
فلوجهين : أحدهما : ما رواه الوشاء قال : دنوت لأصبّ على يد الرضا ( عليهالسلام ) فنهاني وقال ها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة
واكره أن يشركني فيها أحد [٧]. والثاني : أنّ العبادة مشتقّة من التعبّد وهو التذلّل
، لوجود هذا المعنى في جملة موارد استعمال هذه اللفظة [٨] ، والطهارة
كذلك فتجعل حقيقة فيها. وأمّا أنّها لا تتعيّن للمقصود بنفسها ، فلأنّ المقصود بها
الصلاة والقربة ، وصورة الطهارة كما تحمل إرادة ذلك تحمل إرادة التبرّد وإزالة
الخبث وأماله الدرن ، فلا تختصّ بإزالة الحدث إلّا بالنيّة.
والوجه الثاني
: أن نقول : لو صحّ الوضوء من غير نيّة لزم أحد الأمرين :
[٥] في لسان العرب :
الدين : العادة : والشّأن ، تقول العرب : ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي. وفيه
أيضا : في الحديث : الكيّس من دان نفسه وعمل لم بعد الموت .. قال أبو عبيد : قوله
: دان نفسه أي أذلّها واستعبدها .. ١٣ ـ ١٦٩.
[٦] في دعائم
الإسلام للقاضي نعمان ١ ـ ١١٣ : روينا عن علي عليهالسلام
إنّه قال : إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه وإن اغتسل عشر
مرّات. راجع المستدرك للنوري ١ ـ ٤٧١.
[٧] رواه الكليني في
الكافي ٣ ـ ٦٩ والشيخ في التهذيب ١ ـ ٣٦٥ وأورده في الوسائل ١ ـ ٣٣٥.