responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72

فلأنّ الدين هو إمّا من الشأن والعادة. ولا ريب أنّ الوضوء ليس من عادة العرف ، بل هو من عادة الشرع وشأنه ، وإمّا من دانه يدينه أي أذلّه وأستعبده [٥] ، والوضوء بهذه الصفة فيكون داخلا في الاسم.

وأمّا الأثر فما روي عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : أنّه سئل عن رجل اغتسل للجنابة ولم ينو ، قال : يعيد الغسل [٦].

وأما المعقول فوجهان :

الأول : أن الوضوء عبادة لا يتعيّن للمقصود بها بنفسها ، فوجب تعينها بالنيّة. أمّا أنه عبادة فلوجهين : أحدهما : ما رواه الوشاء قال : دنوت لأصبّ على يد الرضا ( عليه‌السلام ) فنهاني وقال ها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة واكره أن يشركني فيها أحد [٧]. والثاني : أنّ العبادة مشتقّة من التعبّد وهو التذلّل ، لوجود هذا المعنى في جملة موارد استعمال هذه اللفظة [٨] ، والطهارة كذلك فتجعل حقيقة فيها. وأمّا أنّها لا تتعيّن للمقصود بنفسها ، فلأنّ المقصود بها الصلاة والقربة ، وصورة الطهارة كما تحمل إرادة ذلك تحمل إرادة التبرّد وإزالة الخبث وأماله الدرن ، فلا تختصّ بإزالة الحدث إلّا بالنيّة.

والوجه الثاني : أن نقول : لو صحّ الوضوء من غير نيّة لزم أحد الأمرين :


[٥] في لسان العرب : الدين : العادة : والشّأن ، تقول العرب : ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي. وفيه أيضا : في الحديث : الكيّس من دان نفسه وعمل لم بعد الموت .. قال أبو عبيد : قوله : دان نفسه أي أذلّها واستعبدها .. ١٣ ـ ١٦٩.

[٦] في دعائم الإسلام للقاضي نعمان ١ ـ ١١٣ : روينا عن علي عليه‌السلام إنّه قال : إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه وإن اغتسل عشر مرّات. راجع المستدرك للنوري ١ ـ ٤٧١.

[٧] رواه الكليني في الكافي ٣ ـ ٦٩ والشيخ في التهذيب ١ ـ ٣٦٥ وأورده في الوسائل ١ ـ ٣٣٥.

[٨] راجع لسان العرب ١٣ ـ ١٦٩.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست