نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73
إمّا تخصيص العموم أو حصول الأجر من غير نيّة والقسمان باطلان.
أمّا الملازمة
فلأنّ بتقدير أن لا ينوي فإمّا أن يؤجر وإمّا أن لا يؤجر ، فإن أجر لزم حصول الأجر
من غير نيّة. وإن لم يؤجر ، لزم تخصيص قوله ( عليهالسلام ) : من توضّأ مرّة آتاه الله الأجر مرّة ، ومن توضّأ
مرّتين آتاه الله الأجر مرّتين [٩] ، وقوله ( عليهالسلام ) : أمّتي الغرّ المحجّلون من آثار الوضوء [١٠].
وأما بطلان
القسمين ، فلأنّ الأجر من غير نيّة منفيّ بالاتّفاق ، ولقوله ( عليهالسلام ) : إنما الأعمال بالنيّات [١١] ، وأمّا
التخصيص فلأنّه خلاف الأصل ، وأنّ ارتكابه تكثير لمخالفة الدليل.
فإن قيل : لا
نسلّم أنّ المراد افعلوا هذه الأفعال للصلاة. بل لم لا يجوز أن يكون المعنى : افعلوا
هذه الأفعال على وجه يصحّ الدخول في الصلاة ، كما أنّ التأهّب للعدوّ أن يفعل ما
يصحّ معه لقاء العدوّ ولا يلزم أن يقصد إلى فعله لذلك.
سلّمنا أنّه
يدلّ على الأمر بفعل هذه الأفعال للصلاة ، لكن لا نسلّم أنّ ذلك يقتضي إحضار
النيّة عند فعلها ، ويجري ذلك مجرى أن يقول : أعط الحاجب درهما ليأذن لك ، فإنّه
يكفي إعطاؤه في التوسّل إلى الإذن ، ولا يشترط إحضار النيّة وقت العطيّة ، فما
المانع أن تكون الطهارة كذلك.
قوله في تقرير النصّ
: الثاني : الطهارة من الدين. قلنا : لا نسلّم ،
[٩] لم أجده بلفظه
فراجع. في سنن البيهقي ١ ـ ٨٠ : عن ابن عمر قال : توضّأ النبي صلىاللهعليهوآله
مرّة مرّة ثم قال : هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلّا به ثمّ توضّأ مرّتين مرتين
ثم قال : هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرّتين ..
[١٠] روى القطب
الراوندي في لبّ اللباب عن النبي صلىاللهعليهوآله
: قال : تأتي أمّتي يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء. وروي أيضا في الكتب
الروائية للعامّة.
[١١] رواه في
التهذيب ١ ـ ٨٣ عن النبي صلىاللهعليهوآله
وقال السيّد الخرسان في ذيله : أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي
وابن ماجة عن عمر بن الخطاب وأبو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلىاللهعليهوآله.
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73