نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 71
المسألة الثانية في اعتبار النيّة في الطهارة.
لم أقف على قول
لقدماء الأصحاب ، ولا على نصّ من الأئمة عليهمالسلام دالّ بالتعيين على اعتبار النيّة في صحّة الطهارة ، لكن
السيّد المرتضى وشيخنا أبو جعفر ومن تابعهما رضوان الله عليهم اعتبروا ذلك وعليه
أعمل [١].
ويدلّ على ذلك
النصّ والأثر والمعقول.
أما النصّ
فوجهان :
الأول : قوله
تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )[٢]. وتقدير الكلام : فاغسلوا هذه الأعضاء للصلاة ، لأنّ
هذا هو المعروف من قولك : إذا لقيت العدوّ فخذ سلاحك ، وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك
، بمعنى خذ السلاح للعدوّ والأهبة للأمير ، فيكون حقيقة في هذا المعنى دفعا
للاشتراك والتجوّز.
الثاني : قوله
تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )[٣]. والطهارة من الدين ، أمّا أوّلا : فلقوله ( عليهالسلام ) : الوضوء شرط الإيمان [٤] ، وقوله ( عليهالسلام ) : وضوءك من صلاتك فلا تشرك فيه أحدا غيرك. وأما ثانيا
:
[١] قال الشيخ
الطوسي في الجمل والعقود ص ١٥٨ : الوضوء يشتمل على أمرين أفعال وكيفياتها فالأفعال
على ثلاثة أضرب : واجب ، ومندوب ، وأدب ، فالواجب خمسة أشياء : النيّة وغسل الوجه
و .. وقال في فصل آخر : فإذا أراد الغسل وجب عليه أفعال هيئات ثمّ قال : هيئات
ثلاثة مقارنة النيّة لحال الغسل والاستمرار عليها حكما.
وقال السيد المرتضى في
الناصريات المسألة ٢٤ : النيّة شرط في صحة الوضوء عندنا أنّ الطهارة تفتقر إلى
نيّة وضوءا كانت أو تيمّما أو غسلا من جنابة أو حيض وهو مذهب مالك والشافعي و ..