نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 307
ابن قيس الهلالي عن علي عليهالسلام : من تناول الدنيا من غير حلّها هلك [٧] ولقول العسكري
عليهالسلام : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله [٨].
وأمّا أنّه يجب
ردّه مع بقاء عينه إذا استعاد المغصوب منهن العين المغصوبة والتمس المشتري ، فلأنّ
العقد لم يفد الملك ، لأنّه فاسد فيبقى على ملك المشتري ، فيكون له انتزاعه ، لقوله
عليهالسلام : الناس مسلّطون على أموالهم [٩] ، ولقوله عليهالسلام : لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا عن طيب نفس منه [١٠] ، ولقوله عليهالسلام : المسلم حرام كلّه ماله ودمه وعرضه [١١].
لا يقال : علم
المشتري بالغصبيّة مع ابتياعه له إباحة لثمنه ، لأنّا نمنع الملازمة بأن نقول : التسليم
ليس على الإطلاق ، بل في مقابلة العوض المحرم. لأنّ مشتري الخمر مع معرفته
بالتحريم لا يكون مبيحا للثمن ، وكذا لك كلّ محرّم مع علم المشتري بتحريمه.
ولو قيل : لو
كان تصرّف البائع في الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع فيه لأجبنا من وجهين :
أحدهما وهو
الحقّ : التزام ذلك ، فإنّ الدلالة على المنع من استعادة الثمن مفقودة. والذي ينكر
هذا من الأصحاب اثنان أو ثلاثة مجرّدين ما ذكروه من حجّة عقليّة أو نقليّة ، ومع
خلوّ ذلك من الحجّة من النقل عن الأئمة يكون التمسّك به مجازفة ، فالتمسك بما
يقتضيه الأصل أولى من اتّباع الواحد أو الخمسة من
[٧] التهذيب ٦ ـ ٣٢٨
والكافي ١ ـ ٤٦ وفيهما : سليم بن قيس.
[٨] الوسائل ١٢ ـ ٥٨
ـ الكافي ٥ ـ ١٢٥ ـ التهذيب ٦ ـ ٣٦٩ والاستبصار ٣ ـ ٦٧.
[٩] ذكر هذا الحديث
في الكتب الفقهيّة ، ولم نجده في الكتب الروائية القديمة فراجع.
[١٠] الكافي ٧ ـ ٢٧٣
والفقيه طبع النجف ٤ ـ ٦٧ وفيهما : لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة
نفسه.
[١١] مسند أحمد ٢ ـ ٢٧٧
وفيه : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 307