responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307

ابن قيس الهلالي عن علي عليه‌السلام : من تناول الدنيا من غير حلّها هلك [٧] ولقول العسكري عليه‌السلام : لا خير في شي‌ء أصله حرام ولا يحلّ استعماله [٨].

وأمّا أنّه يجب ردّه مع بقاء عينه إذا استعاد المغصوب منهن العين المغصوبة والتمس المشتري ، فلأنّ العقد لم يفد الملك ، لأنّه فاسد فيبقى على ملك المشتري ، فيكون له انتزاعه ، لقوله عليه‌السلام : الناس مسلّطون على أموالهم [٩] ، ولقوله عليه‌السلام : لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا عن طيب نفس منه [١٠] ، ولقوله عليه‌السلام : المسلم حرام كلّه ماله ودمه وعرضه [١١].

لا يقال : علم المشتري بالغصبيّة مع ابتياعه له إباحة لثمنه ، لأنّا نمنع الملازمة بأن نقول : التسليم ليس على الإطلاق ، بل في مقابلة العوض المحرم. لأنّ مشتري الخمر مع معرفته بالتحريم لا يكون مبيحا للثمن ، وكذا لك كلّ محرّم مع علم المشتري بتحريمه.

ولو قيل : لو كان تصرّف البائع في الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع فيه لأجبنا من وجهين :

أحدهما وهو الحقّ : التزام ذلك ، فإنّ الدلالة على المنع من استعادة الثمن مفقودة. والذي ينكر هذا من الأصحاب اثنان أو ثلاثة مجرّدين ما ذكروه من حجّة عقليّة أو نقليّة ، ومع خلوّ ذلك من الحجّة من النقل عن الأئمة يكون التمسّك به مجازفة ، فالتمسك بما يقتضيه الأصل أولى من اتّباع الواحد أو الخمسة من


[٧] التهذيب ٦ ـ ٣٢٨ والكافي ١ ـ ٤٦ وفيهما : سليم بن قيس.

[٨] الوسائل ١٢ ـ ٥٨ ـ الكافي ٥ ـ ١٢٥ ـ التهذيب ٦ ـ ٣٦٩ والاستبصار ٣ ـ ٦٧.

[٩] ذكر هذا الحديث في الكتب الفقهيّة ، ولم نجده في الكتب الروائية القديمة فراجع.

[١٠] الكافي ٧ ـ ٢٧٣ والفقيه طبع النجف ٤ ـ ٦٧ وفيهما : لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه.

[١١] مسند أحمد ٢ ـ ٢٧٧ وفيه : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست