نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 306
المسألة الثالثة
إذا اشترك
اثنان في إتلاف بهيمة لثالث ، أو في التصرّف فيها بغير إذنه فتلفت ، ألصاحبها أن
يطالب كلّ واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب أحدهما بزيادة عن الآخر ، أو يطالب
أيّهما شاء بتمام الثمن؟.
الجواب
أمّا إذا
أتلفاها فالضمان عليهما بالسويّة ، وليس له مطالبة أحدهما بالثمن تامّا ، ولا مطالبة
أحدهما بزيادة عن الآخر ، لأنّ الإتلاف سبب الضمان ، وقد اتّفقا فيه ، فيلزم
التساوي في لازمة. أمّا لو تصرّفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما
بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه ، فللمالك إلزامهما بثمن
واحد ، وله إلزام كلّ واحد منهما. أمّا إلزامهما فلتساويهما في سبب الضمان ، وأمّا
إلزام من شاء منهما بجملة الثمن فلأنّ الغصبية سبب في الضمان وهي متحقّقة من كلّ
واحد منهما ، فيتعلّق به الضمان. ثمّ إن أخذ منهما فلا بحث ، وإن أخذ من أحدهما
جملة الثمن رجع المأخوذ منه على الآخر بالنصف ، كما لو انفرد أحدهما بالغصب ، ثمّ
غصبه الآخر وأتلف ، فإنّ الأوّل لو غرم لصاحبها رجع على الآخر.
المسألة الرابعة
إذا اشترى
المغصوب مع علمه بذلك فقد أورد الأصحاب في الكتب إذا أخذ المغصوب لم يرجع المشتري
على الغاصب ، فهل يحلّ للغاصب ما أخذ أم يجب ردّه على المشتري؟.
الجواب
لا يحلّ للغاصب
التصرّف فيه ولا يملكه ويجب ردّه على المشتري. أمّا أنّه لا يحلّ فلقوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ )[٦] ولما رواه سليمان