responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 308

الأصحاب من غير وقوف على الحجّة.

الثاني لو سلّمنا جدلا أنّه لا يرتجع ، لم يلزم الإباحة ، لاحتمال أن يكون المنع من استعادة الثمن عقوبة للمشتري ، وهذا إن ثبتت حجّة بالمنع من الاستعادة.

ثمّ نقول : المنع من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعد استعادة العين المغصوبة ، لا يقتضي المنع من استعادته مع بقائه ، فلعلّ المنع مع تلفه بمعنى أنّ المالك إذا ارتجع العين المغصوبة من المشتري ، لم يلزم البائع إعادة العوض عن الثمن بعد تلفه ، لأنّه قبضه عن إذن المالك [١٢] ، أمّا إن كانت العين قائمة فللمشتري انتزاعها ، لأنّها عين ماله.

المسألة الخامسة

للمرأة أن نمنع عن الزوج قبل الدخول حتّى تقبض مهرها كملا ، فإذا انقضت مدّة في الامتناع أيجب على الزوج النفقة لها في تلك المدّة أم لا؟.

الجواب

في هذه المسألة خلاف فأكثر الأصحاب على أنّ لها أن تمنع حتّى تقبض مهرها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في المبسوط : ينصب عدل ويؤمر الزوج بتسليم المهر إليه فإذا سلّمه أمرها بتسليم نفسها [١٣]. والقول الأول أظهر [١٤].

فعلى الأوّل إن كان الزوج موسرا لم تسقط نفقتها لأنّ دفع المهر واجب


[١٢] لأنّ قبضه له عن إذن المالك. كذا في بعض النسخ.

[١٣] المبسوط ٤ ـ ٣١٦.

[١٤] قال في المبسوط : فإذا ثبت أنّه ـ أي المهر ـ يكون معجلا .. فلها أن تمنع نفسها منه حتّى يقبضها الصداق ..

أقول : هذا كما ترى موافق لقول المحقّق فراجع.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست