responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 228
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسه يا عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر يب الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر القراءة قال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة يج معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف يد عبد الله بن يحيى الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد بنى كاهله فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم يه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو باية فيها ذكر جنة أو نار قال لا بأس بان يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة يو من الموثقات سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام ينبغي لمن يقرء القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب أقول المراد بالموقت في الحديث الأول ما هو موظف بشخصه لا بنوعه فلا ينافيه التوقيت النوعي بعد ذلك وقد اشتهر بين أصحابنا رضوان الله عليهم وسيما المتأخرين استحباب قراءة سور المفصل في الصلاة وهي ثمان وستون سورة من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن وانه يستحب تخصيص الصبح بمطولاته وهي من محمد إلى عم والعشاء بمتوسطاته وهي من عم إلى الضحى والظهرين والمغرب بقصاره وهي من الضحى إلى آخر القرآن وهذا شئ ذكره الشيخ رحمه الله ولم نطلع في ما وصل إلينا من الأحاديث المروية من طرقنا على ما يتضمن ذلك بل أصولنا المتداولة في زماننا خالية عن هذا الاسم أيضا وهذا التفصيل انما هو مذكور في كتب الفروع وقد رواه العامة بطريق فيه عمر بن الخطاب ولعل وجه ذكر أصحابنا له في كتب الفروع ان من عادتهم قدس الله أرواحهم التسامح في دلائل السنن والعمل فيها بالاخبار الضعيفة تعويلا على الحديث الحسن المشهور الدال على جواز العمل في السنن بالأحاديث الضعيفة وكيف كان فالأولى التعويل على ما تضمنه هذا الحديث الصحيح وربما يستفاد مما دل عليه من توظيف الجمعة والمنافقين لصلاة الجمعة وجوب قراءتهما فيها كما ذهب إليه السيد المرتضى رضي الله عنه والأولى حمل التوظيف على الاستحباب كما يرشد إليه الحديث الثاني وفي الحديث الثالث اشعار بتأكده وقد دل الحديث الرابع والرابع عشر على استحباب الجهر بالبسملة في الاخفاتية وأكثر علمائنا على ذلك من غير فرق بين الحمد والسورة ولا بين الركعتين الأوليين والأخيرتين ولا بين الامام والمنفرد وذهب ابن البراج إلى وجوب الجهر بها فيما يخافت فيه وأطلق أبو الصلاح إلى وجوب الجهر بها في أوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة وابن إدريس إلى أن المستحب انما هو الجهر في الركعتين الأوليتين من الاخفاتية دون الأخيرتين إذ لا خلاف في وجوب اخفات القراءة فيهما فعلى مدعى استحباب الجهر في بعضها أعني البسملة اثبات جواز التبعيض وجوابه شمول الدليل موضع النزاع وخص ابن الجنيد الجهر بالبسملة بالامام ومورد هذين الحديثين يساعده غير أن المعروف من شعار هذه الطائفة رضوان الله عليهم الجهر بالبسملة مطلقا روى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال إن علامات المؤمن خمس صلاة الإحدى

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست