responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 229
الخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن أبي عقيل رحمه الله تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة وقد يستفاد من الحديث الخامس وجوب الجهر في بعض الصلوات والاخفات في بعض وان جاهل الحكم معذور والمشهور بين أصحابنا وجوب الجهر في الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفات فيما عداها ونقل الشيخ الاجماع على ذلك في الخلاف وعليه العمل وذهب المرتضى رضي الله عنه إلى أن ذلك من السنن المؤكدة ووافقه ابن الجنيد في أصل الاستحباب ويساعده الحديث السادس والشيخ حمله على التقية لموافقته مذهب العامة وقال المحقق في المعتبر هذا تحكم من الشيخ فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا هذا كلامه وهو كما ترى وربما يستدل على عدم وجوب شئ من الجهر والاخفات بعينه في شئ من الصلوات بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ويجاب بجواز ان يكون المراد والله أعلم جهرا واخفاتا زائدين على ما هو المعتاد ولعل المراد عدم الجهر في الكل والاخفات في الكل والله أعلم بمراده والمعوذتين في الحديث السابع بكسر الواو ولا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن وانما أنزلت التعويذ الحسن والحسين عليهما السلام وما تضمنه الحديث الثامن من جواز قراءة الحمد والسورة في نفس واحد مما لا ريب في جوازه فان الترتيل مستحب وما يتراءى من قصر الفرض في الحديث التاسع على الركوع والسجود لا ريب انه إضافي بالنسبة إلى القراءة وقد دل هذا الحديث على أن العاجز عن القراءة يتعوض بالتكبير والتسبيح واطلاقه يقتضي عدم وجوب مساواة مقدار ذلك لمقدار القراءة وعدم وجوب ما زاد على قول الله أكبر وسبحان الله بل لو قيل بالاكتفاء بالتسبيح وحده لم يكن بذلك البعيد بان يحمل التكبير في قوله عليه السلام أجزأه ان يكبر ويسبح على تكبيرة الاحرام وقال شيخنا في الذكرى ولو قيل بتعيين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين ولا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما هذا كلامه ولا بأس به هذا وقد ذكر بعض علمائنا ان العاجز عن القراءة انما ينتقل إلى الذكر إذا لم يحسن شيئا من القرآن أصلا والا قدمه عليه وربما جعل بعض الأصحاب في هذا الحديث دلالة على ذلك وهو انما يتم لو تعين كون اللام في القرآن للحقيقة لكن حملها على العهد بمعونة المقام ممكن ثم الانتقال إلى الذكر معلوم انه انما يجوز مع العجز عن التعلم ولو أمكنه الايتمام والحال هذه تعين وقدمه على القراءة في المصحف وهل هي جائزة للقادر على التعلم حكم شيخنا في الذكرى بالعدم لان المأمور به القراءة عن ظهر القلب فإنه المتبادر إلى الافهام وجوزها المحقق والعلامة وان أمكنها الحفظ معللين بان الواجب مطلق القراءة ويؤيدهما اطلاق رواية الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال قلت له ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه قال لا بأس وما تضمنه الحديث الحادي عشر من إعادة من صلى الجمعة سفرا بغير الجمعة والمنافقين ربما يستفاد منه وجوب قراءة تينك السورتين في ظهر يوم الجمعة كما ذهب إليه ابن بابويه فان الواجب في السفر انما هو الظهر لا الجمعة والشيخ في التهذيب حمله على الترغيب لرواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما قال اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وما تضمنه الحديث الثاني عشر من الجهر في ظهر الجمعة وقد ذهب الشيخ وجماعة إلى استحبابه وقيده بعضهم بما إذا صلت جماعة وقيل بعدم الاستحباب مطلقا وهو مختار المحقق

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست