responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 134
النبي صلى الله عليه وآله وما في آخر الحديث التاسع من قوله عليه السلام ولكن يعذب على ترك السنة محمول على هذا والعتمة في الحديث السادس بالعين والتاء المفتوحتين العشاء وتطلق في الأصل على الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق والمراد بقول السائل في الحديث الثامن هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ السؤال عن انه هل قبلها شئ موظف يكون من رواتبها وقوله عليه السلام غير اني أصلي بعدها ركعتين استثناء من نفي شئ بعدها فكأنه عليه السلام يقول لا شئ موظف بعد هذا الا الركعتين المذكورتين (ويجوز ان لا يكون فعله عليه السلام الركعتين من جهة كونهما موظفتين بل لكون الصلاة خيرا موضوعا) وقوله عليه السلام في الحديث التاسع ثماني ركعات الزوال وفي الحديث الرابع ثماني ركعات إذا زالت الشمس يعطي بظاهره ان هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر وليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على أن الثمان التي قبل العصر نافلة صلاة العصر ونقل القطب الراوندي ان بعض أصحابنا يجعل الست عشر للظهر والظاهر أن المراد بالظهر وقته كما يلوح من الروايات لا صلاته وقوله عليه السلام وثلثا الوتر يعطي كون الوتر اسما لمجموع الركعات الثلث لا للواحدة الواقعة بعد الشفع على ما هو المشهور وقد ورد باطلاق الوتر على مجموع الثلث روايات صحيحة نذكرها في محلها انشاء الله تعال وربما يلوح ذلك من كلام الشيخ أبي علي الطبرسي حيث قال في مجمع البيان ان الفاتحة تسمى بالسبع المثاني لأنها تثني قراءتها في كل صلاة فرض ونفل ويمكن ان يحمل كلامه هذا على عدم اعتداده بالوتر لندرتها بين سائر الصلوات كما ذكرناه في تفسيرنا الموسوم بالعروة الوثقى وقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث ولكن يعذب على ترك السنة قد عرفت الكلام فيه قبيل هذا والله أعلم الفصل الثاني في أن لكل صلاة وقتين ثمانية أحاديث أ من الصحاح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ب معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال لكل صلاة وقتان أول الوقت أفضله ج زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق وانما لها وقت واحد حين تزول الشمس د عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة ه‌ زرارة والفضيل قالا قال أبو جعفر عليه السلام ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها وجوبها ووقت فوتها غيبوبة الشفق وزيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إن جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ز زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام اعلم أن الوقت الأول ابدا أفضل فعجل الخير ما استطعت وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وان قل ح بكر بن محمد الأزدي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله أقول قد دلت هذه الأحاديث على أن للصلاة وقتين ولكن هل الوقت الأول للمختار والثاني للمعذور أو الأول وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء اختلف الأصحاب في ذلك فالشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج على الأول والمرتضى وابن إدريس وابن الجنيد وجمهور المتأخرين على الثاني وما تضمنه الحديث الأول من قوله عليه السلام وأول الوقتين أفضلهما يدل عليه وكذلك ما تضمنه الحديث الثاني والرابع والسابع وكذلك ما تضمنه الثامن فإن اسم التفضيل

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست