responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 133
عليه وآله وقد تضمنت الآية الثانية والثالثة على القراءتين الإشارة إلى الخمس أيضا كما بينه عليه السلام وقد تضمن هذا الحديث ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر فإنها تتوسط النهار وتتوسط صلاتين نهاريتين وقد نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ذلك وقيل هي العصر لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة واليه ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه بل ادعى الاتفاق عليه وقيل هي المغرب لان أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربع والمغرب متوسطة بين الأقل والأكثر وقيل هي العشاء لتوسطها بين صلاة ليل ونهار وقيل هي الصبح لذلك والمراد بقوله عليه السلام وتركها على حالها في السفر والحضر انه صلى الله عليه وآله (أبقى صلاة ظهر الجمعة على حالها من كونها ركعتين سفرا وحضرا فإنه عليه السلام كان يقصرها في السفر ويصليها جمعة في الحضر و) لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم (الذي ليس فرضه الجمعة) ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وقد روي أن الله سبحانه انزل على النبي صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين وانه صلى الله عليه وآله أضاف إليها ما زاد عليهما وقوله عليه السلام وانما وضعت الركعتان إلى اخره يريد به انه وانما سقطت الركعتان اللتان أضيفتا للظهر في يوم الجمعة لقيام الخطبتين مقامهما وما تضمنه الحديث الثاني والسادس والسابع من كون النوافل اليومية أربعا وثلثين مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل الشيخ طاب ثراه عليه الاجماع واما الأحاديث الموهمة كونها أقل من ذلك كالحديث الثالث والرابع فلا دلالة فيها على ما ينافي ذلك بل غاية ما يدل عليه تأكيد الاتيان بذلك الأقل وقد دل الحديث الثاني على عدم سقوط نافلة المغرب في السفر وما تضمنه من أن الباقر عليه السلام كان يصلي الوتيرة جالسا وانه عليه السلام يصليهما قائما ربما يستنبط منه أفضلية القيام فيهما إذ عدوله عليه السلام إلى القيام نص على رجحانه وفي بعض الأخبار تصريح بأفضلية القيام فيهما ويؤيده ما اشتهر من قوله عليه السلام أفضل الأعمال أحمزها واما جلوس الباقر عليه السلام فيهما فالظاهر أنه انما لكون القيام شاقا عليه ففي بعض الروايات انه عليه السلام كان رجلا جسيما يشق عليه القيام في النافلة لكن في كلام جماعة من الأصحاب ان الجلوس فيهما أفضل من القيام للتصريح بالجلوس فيهما من بين سائر الرواتب كما في الحديث السادس وغيره من الاخبار وللتوقف فيه مجال وقول زرارة في الحديث الرابع اني رجل تاجر اختلف أي أتردد للبيع والشراء وقوله والمحافظة على صلاة الزوال كالتفسير لقوله فكيف لي بالزوال فكأنه قال كيف يحصل لي القيام بوظيفة الزوال وقوله كم تصلى بالبناء للمفعول وقوله عليه السلام تصلي ثمان ركعات بالبناء للفاعل وقوله ان تارك الفريضة كافر لعل المراد به الترك مستحلا لكن في كثير من الاخبار ما يدل بظاهره على أن مطلق ترك الصلاة موجب للكفر كما أوردناه في صدر الكتاب من قول النبي صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين ان يكفر الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها وكما روى عن مسعدة بن صدقة أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا وما الحجة في ذلك فقال لان الزاني وما أشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر والضمير في قوله عليه السلام ولكنها معصية يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق اي ان هذه الخصلة معصية ولعل اطلاق المعصية عليها للمبالغة وتغليظ الكراهة أو لان ترك النوافل بالمرة معصية حقيقة لما فيه من التهاون بأمر الدين كما قاله الأصحاب من أنه لو أصر أهل البلد على ترك الاذان قوتلوا وكذا لو أصر الحجاج على (ترك) زيارة

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست