responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان    جلد : 1  صفحه : 329

عليه وآله ـ عن ثلاث ؛ عن الأمر الّذي نحن فيه لمن هو بعده؟ وعن الجدّ وعن ذبائح أهل الكتاب [١]. ]

[ [٢] وقال [٣] زيد فى امرأة تركت زوجها وأمّها واختا لأبيها وأمّها واحد [٤] وأنتم تقضون بها اليوم قال : للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللامّ السّدس لأنّ الإخوة من الأمّ فى قولكم حجبوها من الثّلث ، وللاخوة من الأمّ الثّلث ، وللأخت من الأب والأمّ النّصف ؛ فصارت تسعة على ما قسمتم الفريضة الاولى فلزمكم فى هذا المثل مثل ما لزمكم فى تلك وكان جوابكم ان قلتم سنّة أصحاب رسول الله (ص) ولم تقيموا [٥] الحساب زعمتم الاّ ما أخرجتموه. قلنا لكم : فما بال الإخوة من الأمّ حجبوا الأمّ من ثلثها الّذي سمّاه الله لها فصيّرتم لها السّدس ولهم الثّلث وانّما يرثون بحقّها ورحمها فما بالكم منعتموها حقّها ـ وهى حيّة وأعطيتم الإخوة من الأمّ ثلثها من صلب المال؟

والكتاب ينطق بغير ما فعلتم فلأىّ سبب فعلتم ذلك؟ فقلتم : لأنّ الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا

__________________

ج ١ ؛ ص ٤١٤ ، وابن عبد ربه فى العقد الفريد ج ٢ ؛ ص ٢٥٤ والاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أربعة منهم من رجال الصحاح الست » فخاض فى تحقيق ما استفاد من الحديث ونقد مطالبه فمن أراده فليراجع الكتاب المذكور ( ج ٧ ص ١٧٠ ـ ١٧٨ ).


[١] ما بين المعقفتين أعنى مما تقدم من قوله « ورويتم عن عمره ( راجع ص ٣٢٦ ) الى هنا أعنى قوله « ذبائح أهل الكتاب » فى م فقط.

[٢] من هنا أعنى من قوله : « وقال زيد فى امرأة تركت زوجها » الى ما يأتى من قول المصنف (ره) : « فأى عيب أعيب من هذا أن تصفوا رجلا بالعلم » ( انظر ص ٣٤٢ ) ليس فى نسخة م بل هو فى سائر النسخ الست أعنى ج ح س ق مج مث.

[٣] غير ح : « فقال ».

[٤] كذا.

[٥] ح : « ولم يقيموا » لكن مج ق ج : « ولم تقسموا » ( من القسمة ).

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست