نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان جلد : 1 صفحه : 329
عليه وآله ـ عن
ثلاث ؛ عن الأمر الّذي نحن فيه لمن هو بعده؟ وعن الجدّ وعن ذبائح أهل الكتاب [١]. ]
[ [٢] وقال [٣] زيد فى امرأة تركت زوجها وأمّها واختا لأبيها وأمّها واحد [٤] وأنتم تقضون بها اليوم قال : للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللامّ السّدس لأنّ
الإخوة من الأمّ فى قولكم حجبوها من الثّلث ، وللاخوة من الأمّ الثّلث ، وللأخت من
الأب والأمّ النّصف ؛ فصارت تسعة على ما قسمتم الفريضة الاولى فلزمكم فى هذا المثل
مثل ما لزمكم فى تلك وكان جوابكم ان قلتم سنّة أصحاب رسول الله (ص) ولم تقيموا [٥] الحساب زعمتم الاّ ما أخرجتموه. قلنا لكم : فما بال الإخوة من الأمّ حجبوا
الأمّ من ثلثها الّذي سمّاه الله لها فصيّرتم لها السّدس ولهم الثّلث وانّما يرثون
بحقّها ورحمها فما بالكم منعتموها حقّها ـ وهى حيّة وأعطيتم الإخوة من الأمّ ثلثها
من صلب المال؟
والكتاب ينطق بغير
ما فعلتم فلأىّ سبب فعلتم ذلك؟ فقلتم : لأنّ الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا
__________________
ج ١ ؛ ص ٤١٤ ، وابن عبد ربه فى العقد
الفريد ج ٢ ؛ ص ٢٥٤ والاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أربعة منهم من
رجال الصحاح الست » فخاض فى تحقيق ما استفاد من الحديث ونقد مطالبه فمن أراده
فليراجع الكتاب المذكور ( ج ٧ ص ١٧٠ ـ ١٧٨ ).
[١]
ما بين المعقفتين أعنى مما تقدم من قوله « ورويتم عن عمره ( راجع ص ٣٢٦ ) الى هنا
أعنى قوله « ذبائح أهل الكتاب » فى م فقط.
[٢]
من هنا أعنى من قوله : « وقال زيد فى امرأة تركت زوجها » الى ما يأتى من قول
المصنف (ره) : « فأى عيب أعيب من هذا أن تصفوا رجلا بالعلم » ( انظر ص ٣٤٢ ) ليس
فى نسخة م بل هو فى سائر النسخ الست أعنى ج ح س ق مج مث.