responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 95

(صلى الله عليه و آله) أنه قال: إذا كان الدم في الثوب أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة [1]، و هذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفا عليه لم يؤثر.

و بينا هناك أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض و سائر الدماء، أن حكم دم الحيض أغلظ بأنه [2] يوجب الغسل، فلهذا خولف بينه و بين غيره.

و قلنا أيضا: إنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض و النفاس إذا جمعنا بين دم الحيض و النفاس في هذه القضية، أن البلوى بسائر الدماء، أعم من البلوى بدم الحيض و النفاس، لأن سائر الدماء يخرج من جسم الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، و الحيض و النفاس يختصان ببعض من ذكرنا. و أيضا فإن دم النفاس و الحيض يختصان في الأكثر بأوقات معينة، فيمكن التحرز منها [3]، و باقي الدماء بخلاف ذلك.

و إنما فرقنا بين الدم و بين البول و المني و سائر النجاسات في اعتبار الدرهم للإجماع المتقدم. و يمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه من الجسد وضوء على اختلاف مواضعه، و البول و العذرة و المني يوجب خروج كل واحد منها الوضوء، و فيها ما يوجب الغسل و هو المني، فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدم، و من أراد الاستقصاء يرجع إلى حيث ذكرنا.

مسألة [7] [حكم المني]

و مما تفردت به الإمامية القول بأن المني نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل، لأن


[1] سنن البيهقي: ج 2- 404.

[2] في «ألف» و «ب»: لأنه.

[3] في «ألف»: منهما.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست