نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 95
(صلى الله عليه و آله) أنه قال: إذا كان الدم في الثوب أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة [1]، و هذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفا عليه لم يؤثر.
و بينا هناك أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض و سائر الدماء، أن حكم دم الحيض أغلظ بأنه [2] يوجب الغسل، فلهذا خولف بينه و بين غيره.
و قلنا أيضا: إنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض و النفاس إذا جمعنا بين دم الحيض و النفاس في هذه القضية، أن البلوى بسائر الدماء، أعم من البلوى بدم الحيض و النفاس، لأن سائر الدماء يخرج من جسم الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، و الحيض و النفاس يختصان ببعض من ذكرنا. و أيضا فإن دم النفاس و الحيض يختصان في الأكثر بأوقات معينة، فيمكن التحرز منها [3]، و باقي الدماء بخلاف ذلك.
و إنما فرقنا بين الدم و بين البول و المني و سائر النجاسات في اعتبار الدرهم للإجماع المتقدم. و يمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه من الجسد وضوء على اختلاف مواضعه، و البول و العذرة و المني يوجب خروج كل واحد منها الوضوء، و فيها ما يوجب الغسل و هو المني، فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدم، و من أراد الاستقصاء يرجع إلى حيث ذكرنا.
مسألة [7] [حكم المني]
و مما تفردت به الإمامية القول بأن المني نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل، لأن