نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 96
أبا حنيفة و إن وافقه في نجاسته فعنده أنه يجزئ فرك يابسه [1]، و الشافعي يذهب إلى طهارته [2].
فأما ما حكي عن مالك من أنه يذهب إلى نجاسته و يوجب غسله [3]، فليس ذلك بموافقة للشيعة الإمامية على الحقيقة، لأن مالكا لا يوجب غسل جميع النجاسات و إنما يستحب ذلك [4]، و الإمامية توجب غسل المني، فهي منفردة بذلك.
و قد استوفينا أيضا الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف، و رددنا على كل مخالف لنا فيها بما فيه كفاية، و دللنا على نجاسة المني بقوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ»[5]. و روي في التفسير أنه جل ثناؤه أراد بذلك أثر الاحتلام [6].
و الآية دالة من وجهين على نجاسة المني:
أحدهما: أن الرجز و الرجس و النجس بمعنى واحد، بدلالة قوله جل ثناؤه:
[1] بداية المجتهد: ج 1- 84، المحلى: ج 1- 126، المغني (لابن قدامة): ج 1- 736، بدائع الصنائع:
ج 1- 84، الأصل: ج 1- 61، البحر الرائق: ج 1- 224، مجمع الانهر: ج 1- 59، الأشباه و النظائر:
166، الفتاوى الهندية: ج 1- 44 كنز الدقائق: 15، اللباب: ج 1- 51، الهداية: ج 1- 34.
[2] بدائع الصنائع: ج 1- 60، بداية المجتهد: ج 1 ص 84، المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 736، المحلى: ج 1 ص 126.
[3] البحر الزخار: ج 2 ص 21، بداية المجتهد: ج 1 ص 84، البحر الرائق: ج 1 ص 224، المحلى: ج 1 ص 126.
[4] التفريع: ج 1- 198، المنتقى: ج 1- 41، و حكي عنه انه يوجب الغسل فيما نجاسته متيقنة و النضح فيما نجاسته مشكوكة، راجع الهداية: ج 2 ص 216 و بداية المجتهد: ج 1- 87 و حكي عنه وجوب الغسل مطلقا كما في الكافي: 18، و المنتقى: ج 1- 41.