responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 94

الدم أن يكون أكثر من درهم، و لا يراعي مثل ذلك في البول بل يحكم بفساد الصلاة بقليله و كثيره [1]، و هذا نظير قول الإمامية.

و روي عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يقول في الدم: إذا كان على الثوب منه مقدار الدرهم يعيد الصلاة، و إن كان أقل من ذلك لم يعد [1]، و كان يوجب الإعادة في البول و الغائط قليلهما و كثيرهما، و هذا مضاه لقول الإمامية.

و قد مضى في صدر هذا الكتاب [2] أن التفرد بما عليه حجة واضحة غير موحش، و إجماع هذه الفرقة هو دليلها على صحة قولها.

و قد استوفينا الكلام على صحة [3] هذه المسألة في كتابنا المفرد لمسائل الخلاف، و احتججنا على المخالفين لنا في هذه المسألة بضروب من الاحتجاجات، منها: قوله جل ثناؤه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [4]، فجعل تعالى ذكره تطهير الأعضاء الأربعة مبيحا للصلاة، فلو تعلقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدل عليها الظاهر لأنه بخلافها، و لا يلزم على هذا ما زاد على الدرهم و ما عدا الدم من سائر النجاسات، لأن الظاهر و إن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر، و ليس ذلك في يسير الدم.

و ذكرنا أيضا ما يرويه المخالفون و يمضي في كتبهم عن أبي هريرة عن النبي


[1] الظاهر أنه نقله عنه الطحاوي في كتابه اختلاف الفقهاء، و إلا فالمنقول عنه في الكتب الفقهية تفصيل آخر.


[1] حكي عنه في عدة كتب مثل قول الشافعي، راجع الهداية: ج 1 ص 35، و فتح القدير: ج 1 ص 177.

[2] في ص 1 س قبل الأخير.

[3] ساقط من «م».

[4] المائدة: 6.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست