responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 563

المذكورة أولى من إدخال النقص على الجميع، فلم خصصتم من ذكرتموه من البنات و الأخوات بالنقصان دون من عداهن؟ و ما الفرق بينكم و بين من جعل النقص داخلا على غير من ذكرتم و وفى سهام من خصصتموه بالنقصان.

و الجواب أن كل من أوجب نقص أحد المسمين دون جميعهم خص بالنقصان من عيناه دون غيره، و القول بأن النقص داخل على البعض الذي هو غير من عيناه و خصصناه بالنقصان قول يخرج عن الإجماع.

فأما اعتماد من نفى العول من أصحابنا و غيرهم على أن الزوج و الزوجة كانت لكل واحد منهما فريضة فحطا إلى دونها، و كذلك الأبوان حطا من فريضة إلى أخرى، و البنات و الأخوات لم يهبطا من فريضة إلى أخرى، فدخول النقص على من لم يلحقه نقص أولى من دخوله على من نقص. فليس بشيء، و إنما هو دعوى محضة.

و إذا قيل لهم: و لم إذا كان الأمر على ما حكيتموه وجب ما ظننتموه، و لو عكس عاكس ذلك عليكم فقال: دخول النقص على الزوجين و الأبوين دلالة على ضعف حكمهما، و امتناع دخول النقص على البنات و الأخوات أمارة لقوة نصيبهما، فإدخال العول على الضعيف أولى من القوي، لم يجدوا فرقا صحيحا.

و هم يروون هذا الترجيح عن ابن عباس [1] (رحمه الله)، و إذا صح عنه فلا حجة فيه لما أشرنا إليه. و المعتمد في نفي العول على ما قررناه.

و ليس يشبه ما يقولونه في العول الديون إذا كانت على الميت و لم تف تركته بالوفاء بها، فإن الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهم من غير إدخال نقص على بعضهم، و ذلك أن أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميت، و ليس لأحد مزية على الآخر في ذلك، فإن


[1] سنن البيهقي: ج 6 ص 253، كنز العمال: ج 11 ص 27 ح 30489.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست