responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 562

سهامهم، كما يفعل في الديوان و الوصايا إذا ضاقت التركة عنها [1].

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة عليه، فإنهم لا يختلفون فيه، و قد بينا أن إجماعهم حجة.

و أيضا فإن المال إذا ضاق عن السهام كامرأة ماتت و خلفت ابنتين و أبوين و زوجا، و المال يضيق عن الثلثين و السدسين و الربع، فنحن بين أمور: إما ندخل النقصان على كل واحد من هذه السهام، أو ندخله على بعضها، و قد أجمعت الأمة على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن يعطى الأبوان السدسين و الزوج الربع، و نجعل ما بقي للابنتين و نخصهما بالنقص، لأنهما منقوصتان بالإجماع، و من عداهما ما وقع إجماع على نقصه من سهامه و لا قام دليل على ذلك، و ظاهر الكتاب يقتضي أن له سهما معلوما، فيجب أن نوفيه إياه و نجعل النقص لا حقا بمن أجمعوا على نقصه.

طريقة اخرى: و مما يدل أيضا على ذلك: أنا إذا نقصنا جميع ذوي السهام و أعطينا كل واحد منهم بعض ما تناوله النص، خصصنا ظواهر كثيرة و صرفناها عن الحقيقة إلى المجاز، و إذا نقصنا أحدهم عدلنا فيما يخص هذا المنقوص وحده عن الظاهر و الحقيقة، و بقينا ما عداه على ظاهره و حقيقته، و إذا كان التخصيص و الانصراف عن الحقيقة إنما يفعل للضرورة فقليله أولى من كثيره.

و لا معتبر بما يفعله مخالفونا من تسميتهم ما هو خمس في الحقيقة ربعا، و ما هو أقل من السدسين بأنه سدسان، و لا بالثمن عن التسع و ما أشبه ذلك، لأنهم يسمون الشيء بغير اسمه الموضوع له، و خرجوا عن موجب اللغة.

و لم يبق إلا أن يقال لنا: كلامكم يقتضي أن نقصان بعض السهام


[1] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست