responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 564

اتسع المال لحقوقهم استوفوها، و إن ضاق تساهموه، و ليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض، و أنهم غير مستويين كاستواء أصحاب الديون، فافترق الأمران.

و مما يمكن أن يفرق به بين العول و الدين إذا ضاقت التركة عنه، أن الديون ربما اتسعت أموال الميت لاستيفائها منها، و ليس كذلك العول، لأن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة لا يجوز أن تستوفي قط من مال واحد مع كثرة و لا قلة، و كيف تشبه الديون العول؟ و في أصحابنا من ذهب إلى أن البنت إنما جعل لها النصف مع الأبوين، و جعل للابنتين الثلثان أيضا معهما، فإذا انفردت البنت الواحدة أو الابنتان عن الأبوين تغير هذا الفرض.

و هذا إنما ارتكبوه فرارا من العول، حتى لا يجتمع في امرأة ماتت و خلفت بنتين و أبوين و زوجا الثلثان و السدسان و الربع.

و قد بينا في مسألة أمليناها مفردة [1]- و تكلمنا فيها على شيء أخطأ فيه الفضل بن شاذان في المواريث- بطلان هذه الشبهة، و أن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بالإطلاق و على كل حال، و للبنتين الثلثين على كل حال، و أن قوله تعالى «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» [2] كلام مبتدأ لا يتعلق بما تقدم.

و قلنا أيضا كيف يجوز أن يريد أن للواحدة النصف و للبنتين الثلثين مع الأبوين، و هو تعالى يقول «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ»، و أشبعنا ذلك و استوفيناه.

على أنهم لا يتمكنون من مثل هذا في امرأة خلفت زوجا و أخوين من أم و أختا من أب و أم، لأن هذه المسألة فيها نصف و هو حق الزوج، و ثلث و هو


[1] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 257.

[2] سورة النساء: الآية 11.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست