responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 488

و أبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، و يذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق و لا الحدود [1]؟

قلنا: لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة، و قد تقدم إجماعهم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر.

و كيف يخفي إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم، و هم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليهما) بفدك لما ادعت أنه نحلها إياها؟ و يقولون: إذا كان عالما بعصمتها و طهارتها و أنها لا تدعي إلا حقا، فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة، لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق، فكيف خفي على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟

أو ليس قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها و مشهور في رواياتها أن النبي (صلى الله عليه و آله) ادعى عليه أعرابي سبعين درهما عن ناقة باعها منه، فقال (عليه السلام): قد أوفيتك، فقال الأعرابي: اجعل بيني و بينك رجلا يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): احكم بيننا، فقال للأعرابي: ما تدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال للأعرابي: ما تقول؟ قال: لم يوفني، فقال لرسول الله (صلى الله عليه و آله): أ لك بينة على أنك قد أوفيته؟ قال: لا، فقال للأعرابي: أ تحلف أنك لم تستوف حقك و تأخذه؟ قال: نعم.

فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأحاكمن هذا الرجل إلى رجل


[1] المختلف: ص 696.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست