نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 487
و قال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس، و في الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة و في غيره رجل آخر [1].
و قال الأوزاعي في الإمام يشهد هو و رجل آخر على قذف رجل آخر: أنه يحده هو [2].
و قال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوقي و أنا أشهد بذلك [3].
و قال مالك: لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه و في الزنا أربعة غيره [4].
و قال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر فيقضي بشهادته و شهادة الشاهد الآخر معه [5].
و قال الشافعي: يقضي بعلمه في حقوق الناس، و في الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر [6].
و قال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين: فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر و القاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك: