responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 487

و قال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس، و في الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة و في غيره رجل آخر [1].

و قال الأوزاعي في الإمام يشهد هو و رجل آخر على قذف رجل آخر: أنه يحده هو [2].

و قال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوقي و أنا أشهد بذلك [3].

و قال مالك: لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه و في الزنا أربعة غيره [4].

و قال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر فيقضي بشهادته و شهادة الشاهد الآخر معه [5].

و قال الشافعي: يقضي بعلمه في حقوق الناس، و في الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر [6].

و قال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين: فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر و القاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك:

إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفذ عليه القضاء [7].

فإن قيل: كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة،


[1] المصدر السابق.

[2] لم نعثر عليه.

[3] المحلى: ج 9 ص 427.

[4] المصدر السابق.

[5] المبسوط: ج 16 ص 105.

[6] بداية المجتهد: ج 2 ص 507.

[7] المحلى: ج 9 ص 427.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست