و بعد فإذا كانت اليتيمة من لا أب لها، فينبغي أن لا يزوج من لا أب لها جدها بلا إذنها بموجب الخبر، و قد أجاز الشافعي تزويج الجد لها بغير إذنها، و إذا منع الخبر من ذلك في الجد منع في الأب، لأن أحدا من الأمة لم يفصل بين الأمرين.
و أيضا ما رووه عنه (عليه السلام) من قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، و البكر تستأمر في نفسها، و إذنها صماتها [4].
مسألة [162] [مقدار الصداق]
و مما ظن انفراد الإمامية به و لها فيه موافق: القول بأنه لا حد لأقل الصداق
[1] بداية المجتهد: ج 2- 7، سنن الدارقطني: ج 3- 241، ح 74، نقلا بالمعنى.
[3] تهذيب اللغة: ج 14 ص 340، لسان العرب: ج 12 ص 645 نحوه.
[4] سنن النسائي: ج 6- 85، سنن ابن ماجة: ج 1- 601، سنن الترمذي: ج 3- 416، الموطأ: ج 2- 3، صحيح مسلم: ج 2- 1037، سنن أبي داود: ج 2- 313، سنن الدارقطني: ج 3- 241 ح 72، جامع الأصول: ج 12- 140.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 289