responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 289

عليها [1]، و المراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة، لوقوع الاتفاق على أن السكوت لا يكون إذنا من غيرها، و الصغيرة لا اعتبار بإذنها.

فإن قيل: المراد باليتيمة في الخبر التي لا أب لها، فيزوجها غير الأب.

قلنا: لا تسمى الكبيرة يتيمة من حيث فقدت أباها، لقوله (عليه السلام):

لا يتم بعد احتلام [2] و إنما تسمى يتيمة لانفرادها عن الأزواج. قال الشاعر:

إن القبور تنكح الأيامى * * * النسوة الأرامل اليتامى [3]

فسماهن يتامى بعد البلوغ لانفرادهن عن الأزواج.

و بعد فإذا كانت اليتيمة من لا أب لها، فينبغي أن لا يزوج من لا أب لها جدها بلا إذنها بموجب الخبر، و قد أجاز الشافعي تزويج الجد لها بغير إذنها، و إذا منع الخبر من ذلك في الجد منع في الأب، لأن أحدا من الأمة لم يفصل بين الأمرين.

و أيضا ما رووه عنه (عليه السلام) من قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، و البكر تستأمر في نفسها، و إذنها صماتها [4].

مسألة [162] [مقدار الصداق]

و مما ظن انفراد الإمامية به و لها فيه موافق: القول بأنه لا حد لأقل الصداق


[1] بداية المجتهد: ج 2- 7، سنن الدارقطني: ج 3- 241، ح 74، نقلا بالمعنى.

[2] سنن البيهقي: ج 6- 57.

[3] تهذيب اللغة: ج 14 ص 340، لسان العرب: ج 12 ص 645 نحوه.

[4] سنن النسائي: ج 6- 85، سنن ابن ماجة: ج 1- 601، سنن الترمذي: ج 3- 416، الموطأ: ج 2- 3، صحيح مسلم: ج 2- 1037، سنن أبي داود: ج 2- 313، سنن الدارقطني: ج 3- 241 ح 72، جامع الأصول: ج 12- 140.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست