responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 288

الزوج إليها شيئا فرضيت به و مكنته من الدخول بها [1]، فلا شيء لها بعد ذلك، لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها، فهذا هو الوجه في المسألة.

مسألة [161] [إذن البنت في النكاح]

و مما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. و أبو حنيفة يوافق في ذلك [2].

و قال مالك و الشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها [3]، و قال الليث بن سعد: لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد و غيره [4]، و قال الشافعي: و يزوجها الجد أيضا بغير إذنها [5].

دليلنا: الإجماع المتردد.

و مما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي [6] (صلى الله عليه و آله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها و إن أبت فلا إجبار


[1] الكلمة ساقطة من باقي النسخ.

[2] الحجة على أهل المدينة: ج 3- 126، المغني (لابن قدامة): ج 7- 565، المجموع: ج 16- 149، فتح الباري: ج 9- 193، المحلى: ج 9- 459.

[3] المدونة: ج 4- 5، فتح الباري: ج 9- 193، المحلى: ج 9- 459، المجموع: ج 16- 149- 168، المغني (لابن قدامة): ج 7- 380، الام: ج 5- 15- 16، المهذب: ج 2- 37، مغني المحتاج: ج 3- 164.

[4] فتح الباري: ج 9- 193.

[5] المهذب: ج 2- 37، المحلى: ج 9- 459، فتح الباري: ج 9- 193.

[6] في باقي النسخ: عن أبي هريرة عن.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست