نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 288
الزوج إليها شيئا فرضيت به و مكنته من الدخول بها [1]، فلا شيء لها بعد ذلك، لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها، فهذا هو الوجه في المسألة.
مسألة [161] [إذن البنت في النكاح]
و مما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. و أبو حنيفة يوافق في ذلك [2].
و قال مالك و الشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها [3]، و قال الليث بن سعد: لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد و غيره [4]، و قال الشافعي: و يزوجها الجد أيضا بغير إذنها [5].
دليلنا: الإجماع المتردد.
و مما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي [6](صلى الله عليه و آله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها و إن أبت فلا إجبار
[2] الحجة على أهل المدينة: ج 3- 126، المغني (لابن قدامة): ج 7- 565، المجموع: ج 16- 149، فتح الباري: ج 9- 193، المحلى: ج 9- 459.
[3] المدونة: ج 4- 5، فتح الباري: ج 9- 193، المحلى: ج 9- 459، المجموع: ج 16- 149- 168، المغني (لابن قدامة): ج 7- 380، الام: ج 5- 15- 16، المهذب: ج 2- 37، مغني المحتاج: ج 3- 164.