نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 290
و أنه يجوز بالقليل و الكثير. و الشافعي يقول بذلك [1].
و قال مالك و أبو حنيفة: أقل الصداق ما تقطع فيه اليد [2]، و الذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة دراهم [3]، و عند أبي حنيفة عشرة دراهم [4]، فإن أصدقها أقل من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة و أبي يوسف [5]، و عند زفر يسقط المسمى و يجب لها مهر المثل [6].
دليلنا: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ»[9]، و قوله في موضع آخر «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[10]، و القليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه.
و مما يعارضون به ما يروونه عنه (عليه السلام): من استحل بدرهمين فقد
[1] المحلى: ج 9- 496، بداية المجتهد: ج 2- 20، 22، تحفة الفقهاء: ج 1- 136، الترمذي: ج 3- 421.
[2] المدونة الكبرى: ج 2- 223 و 224، نيل الأوطار: ج 6- 167، 168، سنن الترمذي: ج 3- 421، بداية المجتهد: ج 2- 20، 22، المحلى: ج 9- 495.