responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 290

و أنه يجوز بالقليل و الكثير. و الشافعي يقول بذلك [1].

و قال مالك و أبو حنيفة: أقل الصداق ما تقطع فيه اليد [2]، و الذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة دراهم [3]، و عند أبي حنيفة عشرة دراهم [4]، فإن أصدقها أقل من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة و أبي يوسف [5]، و عند زفر يسقط المسمى و يجب لها مهر المثل [6].

و قال النخعي: أقل الصداق أربعون درهما [7].

و قال سعيد بن جبير: خمسون درهما [8].

دليلنا: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» [9]، و قوله في موضع آخر «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [10]، و القليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه.

و مما يعارضون به ما يروونه عنه (عليه السلام): من استحل بدرهمين فقد


[1] المحلى: ج 9- 496، بداية المجتهد: ج 2- 20، 22، تحفة الفقهاء: ج 1- 136، الترمذي: ج 3- 421.

[2] المدونة الكبرى: ج 2- 223 و 224، نيل الأوطار: ج 6- 167، 168، سنن الترمذي: ج 3- 421، بداية المجتهد: ج 2- 20، 22، المحلى: ج 9- 495.

[3] بداية المجتهد: ج 2- 442.

[4] البحر الرائق: ج 3- 152، فتح القدير: ج 2- 435، سنن الترمذي: ج 3- 421، تحفة الفقهاء:

ج 1- 136.

[5] تحفة الفقهاء: ج 1- 136، نيل الأوطار: ج 6- 167، سنن الترمذي: ج 3- 421، شرح فتح القدير:

ج 3- 208.

[6] تحفة الفقهاء: ج 1- 136.

[7] المغني (لابن قدامة): ج 8- 4، نيل الأوطار: ج 6- 168.

[8] المحلى: ج 9- 495، المغني (لابن قدامة): ج 8- 4، نيل الأوطار: ج 6- 168.

[9] سورة النساء: آية 4.

[10] سورة النساء: آية 24، الطلاق: آية 6.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست