responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 213

و بمثل هذا الكلام نبطل تعلقهم بقوله تعالى «وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» [1].

و يمكن في هذه الآية أن يقال: إنها خرجت مخرج المدح لهم بما فعلوه لا على سبيل إيجاب الحق في أموالهم، لأنه تعالى قال «كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ، وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» [2]، فأخرج الكلام كله مخرج المدح لهم بما فعلوه، و ليس في إيجاب الله تعالى في أموالهم حقا معلوما مدح لهم و لا ما يوجب الثناء عليهم، فعلم أن المعنى و يعطون من أموالهم حقا معلوما للسائل و المحروم، و ما يفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبا بل قد يكون نفلا و متطوعا به، فقد يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على فعل ما يجب عليه.

و لا تعلق لهم بقوله تعالى «وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» [3]، لأن اسم الزكاة اسم شرعي، و نحن لا نسلم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم، فعلى من ادعى ذلك أن يدل عليه.

و لا تعلق لهم بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: حصنوا أموالكم بالصدقة [4]، و أن لفظة الأموال يدخل تحتها عروض التجارة، و ذلك أنه ليس في الظاهر أنا نحصن كل مال بصدقة منه، و ليس يمتنع أن نحصن أموال التجارة و ما لا يجب فيه الزكاة بالصدقة مما يجب فيه الزكاة.


[1] سورة الذاريات: الآية 19.

[2] سورة الذاريات: الآية 17- 19.

[3] سورة النور: الآية 56، سورة المجادلة: الآية 13، سورة المزمل: الآية 20.

[4] كنز العمال: ج 6- 293، عوالي اللئالي: ج 1- 353.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست