responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 212

الأصناف، فالطريقة تتناولها.

و يمكن أن يعارضوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله:

ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة [1]، و عموم هذا الخبر يقتضي نفي الصدقة عما هو معرض للتجارة و عما ليس بمعرض لها، لأنه (عليه السلام) لم يفصل بينهما، و إذا ثبت نفي الصدقة عن العبد و الفرس و إن كانا للتجارة ثبت فيما عداهما من العروض، لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين.

و أيضا فإن أصول الشريعة تقتضي أن الزكوات إنما تجب في الأعيان لا الأثمان، و عروض التجارة عندهم إنما تجب في أثمانها لا أعيانها، و ذلك مخالف لأصول الشريعة.

فإن تعلقوا بقوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً» [2]، و هذا عموم يدخل فيه العروض [3].

فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما، و العموم معرض للتخصيص، و نحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا.

على أن مخالفينا لا بد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة، لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة، و هذا ترك للظاهر و خروج عنه، و لا فرق بينهم فيه و بيننا إذا حملنا اللفظة في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها، و إذا قمنا في ذلك مقامهم و هم المستدلون بالآية بطل استدلالهم.


[1] صحيح البخاري: ج 2- 149، صحيح مسلم: ج 2- 675- 676، سنن أبي داود: ج 2- 108 ح 1595، سنن ابن ماجة: ج 1- 579 ح 1812، سنن الترمذي: ج 3- 23- 24، سنن النسائي: ج 5- 35- 36، سنن البيهقي: ج 4- 117.

[2] سورة التوبة: الآية 103.

[3] في «م»: و ان عموم القول يتناول عروض التجارة.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست