نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 214
مسألة [102] [زكاة النقدين]
و مما انفردت به الإمامية: نفي الزكاة عن الذهب و الفضة على اختلاف أحوالهما، إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا.
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يوجبون الزكاة في جميع الأحوال [1]، إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي المصاغ على أظهر قوليه [2].
دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، ما قدمنا ذكره أيضا من أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم و الدنانير من المصوغات و غيرها يجب فيه الزكاة، و نحن على حكم الأصل.
فإن تعلقوا بالأخبار [3] التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب و الفضة على الإطلاق، فهذه أولا: كلها أخبار آحاد نعارضها بالأخبار الواردة بأنه لا زكاة إلا في الدراهم و الدنانير [4]، على أنا نحمل تلك الأخبار العامة على أن المراد بها الدراهم و الدنانير، لأنهما من فضة و ذهب.
مسألة [103] [إذا بلغت الإبل خمسا و عشرين]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا و عشرين ففيها
[1] المبسوط (للسرخسي): ج 2- 191- 192، اللباب: ج 1- 148، فتح العزيز: ج 6- 20- 21.
[2] الام: ج 2- 41، المغني (لابن قدامة): ج 2- 603، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 192.