responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 214

مسألة [102] [زكاة النقدين]

و مما انفردت به الإمامية: نفي الزكاة عن الذهب و الفضة على اختلاف أحوالهما، إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يوجبون الزكاة في جميع الأحوال [1]، إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي المصاغ على أظهر قوليه [2].

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، ما قدمنا ذكره أيضا من أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم و الدنانير من المصوغات و غيرها يجب فيه الزكاة، و نحن على حكم الأصل.

فإن تعلقوا بالأخبار [3] التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب و الفضة على الإطلاق، فهذه أولا: كلها أخبار آحاد نعارضها بالأخبار الواردة بأنه لا زكاة إلا في الدراهم و الدنانير [4]، على أنا نحمل تلك الأخبار العامة على أن المراد بها الدراهم و الدنانير، لأنهما من فضة و ذهب.

مسألة [103] [إذا بلغت الإبل خمسا و عشرين]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا و عشرين ففيها


[1] المبسوط (للسرخسي): ج 2- 191- 192، اللباب: ج 1- 148، فتح العزيز: ج 6- 20- 21.

[2] الام: ج 2- 41، المغني (لابن قدامة): ج 2- 603، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 192.

[3] دعائم الإسلام: ص 248.

[4] المصنف: ج 4- 82 ح 7048 و 7049، و الكافي: ج 3- 517- 518، و تهذيب الأحكام: ج 4- 8.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست