نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 164
فإن قيل: القرآن يمنع مما ذكرتم، لأنه تعالى قال «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ»[1]، و رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب.
قلنا: هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات، و إنما المستفاد منها التقصير في الأفعال من الإيماء و غيره، لأنه تعالى علق القصر بالخوف، و لا خلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف، و إنما الخوف شرط في الوجه الآخر و هو الأفعال في الصلاة، لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن.
مسألة [63] [من سفره أكثر من حضره]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من سفره أكثر من حضره كالملاحين و الجمالين و من جرى مجراهم لا تقصير عليهم، لأن باقي الفقهاء لا يراعون ذلك.
و الحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و أيضا فإن المشقة التي تلحق المسافر هي الموجبة للتقصير في الصوم و الصلاة، و من ذكرنا حاله ممن سفره أكثر من حضره لا مشقة عليه في السفر، بل ربما كانت المشقة في الحضر لاختلاف العادة [2]، و إذا لم يكن عليه مشقة فلا تقصير.