نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 163
و قال ابن حي: إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان منه الشيء اليسير، فإذا طال ذلك في سفره و كثر لم يعد [1] و هذه موافقة منه للشيعة على بعض الوجوه.
و قال حماد بن أبي سليمان: إذا صلى أربعا أعاد [2]. و هذا وفاق للشيعة، لأن ظاهر قوله يقتضي التعمد دون النسيان.
و قال الحسن البصري: إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا أعاد، و إن نوى أن يصلي أربعا بعد أن افتتح الصلاة بنية أن يصلي ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزأته صلاته [3].
و قال مالك: إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.
و قال: و لو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا يجزئ [4].
فإن كان مالك أراد بإيجاب الإعادة ما دام في الوقت و إسقاطها مع خروجه حال النسيان فهو موافق للإمامية، و ما أظنه أراد ذلك، و ظاهر الكلام يقتضي التعمد.
و الحجة في مذهبنا: الإجماع المتقدم، و أيضا فإن فرض السفر الركعتان فيما كان في الحضر أربعا، و ليس ذلك برخصة، و إذا كان الفرض كذلك فمن لم يأت به على ما فرض وجبت عليه الإعادة.