responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 163

و قال ابن حي: إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان منه الشيء اليسير، فإذا طال ذلك في سفره و كثر لم يعد [1] و هذه موافقة منه للشيعة على بعض الوجوه.

و قال حماد بن أبي سليمان: إذا صلى أربعا أعاد [2]. و هذا وفاق للشيعة، لأن ظاهر قوله يقتضي التعمد دون النسيان.

و قال الحسن البصري: إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا أعاد، و إن نوى أن يصلي أربعا بعد أن افتتح الصلاة بنية أن يصلي ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزأته صلاته [3].

و قال مالك: إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.

و قال: و لو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا يجزئ [4].

فإن كان مالك أراد بإيجاب الإعادة ما دام في الوقت و إسقاطها مع خروجه حال النسيان فهو موافق للإمامية، و ما أظنه أراد ذلك، و ظاهر الكلام يقتضي التعمد.

و الحجة في مذهبنا: الإجماع المتقدم، و أيضا فإن فرض السفر الركعتان فيما كان في الحضر أربعا، و ليس ذلك برخصة، و إذا كان الفرض كذلك فمن لم يأت به على ما فرض وجبت عليه الإعادة.


[1] عمدة القارئ: ج 7- 133.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 2- 107.

[3] عمدة القارئ: ج 7- 133.

[4] المدونة الكبرى: ج 1- 121، المحلى: ج 4- 265، المبسوط (للسرخسي): ج 1- 239، عمدة القارئ:

ج 7- 133.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست