responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 165

مسألة [64] [العدد الذي تنعقد به الجمعة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور خمسة الامام أحدهم، لأن أبا حنيفة و أصحابه و الليث يقولون: إنها تنعقد بثلاثة سوى الامام [1].

و روي عن أبي يوسف اثنان سوى الامام، و به قال الثوري [2].

و قال ابن حي: إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه و صلى به الجمعة أجزأتهما [3].

و اعتبر الشافعي أربعين رجلا [4].

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.

و اعتبار أبي حنيفة و من وافقه أقل ما يقع عليه اسم جماعة و أنه ثلاثة، و أن الجمعة مشتقة من الاجتماع و الجماعة، ليس بشيء، لأنه يلزم عليه أن يكون الإمام في الثلاثة، لأن اسم الجماعة حاصل.

و يلزم عليه أيضا ما قاله أبو يوسف، لأن الاثنين في الشريعة جماعة مثل


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 148، الهداية: ج 1- 83، اللباب: ج 1- 111، المجموع: ج 4- 504، المحلى:

ج 5- 46، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 24، شرح فتح القدير: ج 2- 31، بداية المجتهد: ج 1- 161، المغني (لابن قدامة): ج 2- 172.

[2] الهداية: ج 1- 83، اللباب: ج 1- 111، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 24، المحلى: ج 5- 46، شرح فتح القدير: ج 1- 31، بداية المجتهد: ج 1- 153، النتف: ج 1- 92.

[3] المجموع: ج 4- 504، المحلى: ج 5- 46، الاستذكار: ج 2- 324.

[4] النتف: ج 1- 92، الاستذكار: ج 2- 324، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 25، الام: ج 1- 190، المجموع: ج 4- 502، المغني (لابن قدامة): ج 2- 172، بداية المجتهد: ج 1- 161، شرح فتح القدير:

ج 2- 31، المحلى: ج 5- 46.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست