responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 111

و في خبر آخر: أنه أمر بالتخليل بين الأصابع [1].

فالكلام على ذلك أن جميع ما رووه أخبار آحاد لا توجب علما، و أحسن أحوالها أن توجب الظن، و لا يجوز أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة [2] بما يقتضي الظن.

و بعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في ورودها من طرق المخالفين لنا، و توجد في كتبهم و فيما ينقلونه عن شيوخهم، و نترك ذكر ما ترويه الشيعة [3] و تنفرد به في هذا الباب، فإنه أكثر عددا من الرمل و الحصى.

و متى عارضناهم بأخبارنا قالوا: ما نعرفها و لا رواها شيوخنا و لا وجدت في كتبنا، فليت شعري كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر القرآن و نحن لا نعرفها و لا رواها شيوخنا و لا وجدت في كتبنا، و لا يجيزون لنا أن نعارض أخبارهم التي لا نعرفها بأخبارنا التي لا يعرفونها، فهل هذا إلا محض التحكم؟

فمن أخبارهم ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه بال على سباطة [4] قوم [قائماً] [5] و مسح على قدميه و نعليه [6].

و روي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله) فمسح على رجليه [7].


[1] سنن ابن ماجة: ج 1- 153 ح 447 و 448، سنن الدارقطني: ج 1- 95 ح 2 و 3، سنن الترمذي: ج 1- 56 و 57 ح 38 و 39، كنز العمال: ج 9- 305 ح 26129.

[2] في «م»: المعلوم.

[3] الكافي: ج 3- 29 انظر باب مسح الرأس، التهذيب: ج 1- 63 و 64 ح 21- 28، الاستبصار: ج 1- 64 انظر باب وجوب المسح على الرجلين، الوسائل: ج 1- 294 انظر باب 25 من أبواب الوضوء.

[4] السباطة: الكناسة: المصباح المنير ص 319 مادة (سبط).

[5] الزيادة من «الف» و «م» و المصدر.

[6] تفسير التبيان: ج 3- 452.

[7] التهذيب: ج 1- 63 ح 22، الوسائل: ج 1- 295 باب 25 من أبواب الوضوء ج 6.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست