responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 110

فإن قالوا: تحديد اليدين لما اقتضى الغسل، فكذلك تحديد طهارة الرجلين يقتضي ذلك.

قلنا: لم نوجب في اليدين الغسل للتحديد، بل للتصريح بغسلهما، و ليس ذلك في الرجلين، و قولهم: عطف المحدود على المحدود أولى و أشبه بترتيب الكلام، ليس بمعتمد، لأن الأيدي معطوفة و هي محدودة على الوجوه و ليست في الآية محدودة، فألا جاز عطف الأرجل و هي محدودة على الرؤوس التي ليست بمحدودة.

و هذا الذي ذهبنا إليه أشبه بالترتيب في الكلام، لأن الآية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود و هو الوجه، و عطف عليه مغسولا محدودا و هما اليدان، ثم استأنف ذكر عضو ممسوح غير محدود و هو الرأس، فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة و هي محدودة معطوفة عليه دون غيره، ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود، و في عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود.

فإن عارضوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من الأخبار التي يقتضي ظاهرها غسل الرجلين، كروايتهم عنه (صلى الله عليه و آله) أنه توضأ مرة مرة و غسل رجليه و قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [1].

و في خبر آخر: أحسنوا الوضوء و أسبغوا الوضوء [2].

و في خبر آخر ويل للأعقاب من النار [3].


[1] تقدم في ص 99.

[2] سنن ابي داود: ج 1- 24 ح 97، صحيح مسلم: ج 1- 214 ح 26، كنز العمال: ج 9- 306 و 308 ح 26132 و 26148.

[3] سنن الترمذي: ج 1- 58 ح 41، سنن الدارقطني: ج 1- 95 ح 1 و 2، سنن أبي داود: ج 1- 24 ح 97، صحيح مسلم ج 1- 214 و 215 ح 26- 28 و 30.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست