نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 110
فإن قالوا: تحديد اليدين لما اقتضى الغسل، فكذلك تحديد طهارة الرجلين يقتضي ذلك.
قلنا: لم نوجب في اليدين الغسل للتحديد، بل للتصريح بغسلهما، و ليس ذلك في الرجلين، و قولهم: عطف المحدود على المحدود أولى و أشبه بترتيب الكلام، ليس بمعتمد، لأن الأيدي معطوفة و هي محدودة على الوجوه و ليست في الآية محدودة، فألا جاز عطف الأرجل و هي محدودة على الرؤوس التي ليست بمحدودة.
و هذا الذي ذهبنا إليه أشبه بالترتيب في الكلام، لأن الآية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود و هو الوجه، و عطف عليه مغسولا محدودا و هما اليدان، ثم استأنف ذكر عضو ممسوح غير محدود و هو الرأس، فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة و هي محدودة معطوفة عليه دون غيره، ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود، و في عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود.
فإن عارضوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من الأخبار التي يقتضي ظاهرها غسل الرجلين، كروايتهم عنه (صلى الله عليه و آله) أنه توضأ مرة مرة و غسل رجليه و قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [1].