و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ما نزل القرآن إلا بالمسح [3].
و الأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة، و هي معارضة لأخبار الغسل و مسقطة لحكمها، و قد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار بيانا شافيا.
و قلنا: إن قوله (عليه السلام): ويل للأعقاب من النار، مجمل لا يدل على وجوب غسل الأعقاب في الطهارة الصغرى دون الكبرى، و يحتمل أنه وعيد على ترك غسل الأعقاب في الجنابة.
و قد روى قوم أن أجلاف الأعراب [4] كانوا يبولون و هم قيام، فيترشش البول على أعقابهم و أرجلهم، فلا يغسلونها و يدخلون المسجد للصلاة، فكان ذلك سببا لهذا الوعيد [5].
و قلنا أيضا: إن الأمر بإسباغ الوضوء و إحسانه لا يدل على وجوب غسل و لا مسح في الرجلين، و إنما يدل على فعل الواجب من غير تقصير عنه و لا إخلال به، و قد علمنا أن هذا القول منه (صلوات الله عليه) غير مقتض وجوب غسل الرأس بدلا من مسحه، بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصير،
[1] التهذيب: ج 1- 63 ح 23، الوسائل: ج 1- 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 7.
[2] التهذيب: ج 1- 63 ح 25، الوسائل: ج 1- 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 9.
[3] التهذيب: ج 1- 63 ح 24، الوسائل: ج 1- 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 8.