نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 64
و أما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر، فهل هو للإباحة أو الاستحباب؟ وجهان.
و ألفاظ العموم جميع و ما يتصرف منها كأجمع، و جمعا، و جميعا، و معشر، و معاشر، و كافة، و عامة، و قاطبة، و كل، و ما استفهامية و شرطية، و الموصولة على خلاف، و أي في الاستفهام و الشرط سواء اتصلت بها ما أم لا.
و متى، و حيث، و انى، و كيف، و ما، و مهما، و أيان، و انى، و اذما على خلاف في اسميتها. و كم الاستفهامية على قول.
و ما هو بحكم الجمع كالناس، و القوم، و الرهط. و الأسماء الموصولات إذا عرفت بلام الجنس، و جمع الإشارة، و النفي الواقع في سياق الشرط، و الاستفهام على سبيل الإنكار. و الجمع المضاف، و المحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى.
و النكرة في سياق النفي، و المؤكدة بالدوام و الاستمرار كالسرمد، و دهر الدهور، و إذا في الزمان.
و ربيعة، و مضر، و الأوس، و الخزرج، و بنى تميم، و غسان في عموم القبيلة.
و كون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر و النهي، و الخبر على قول. فالوكالة في البيع لا تعين الثمن بالمثل، الا من جهة العرف، لا من جهة اللفظ على قول.
و قيل: انه من باب الكل، و وجوده مستلزم لوجود الجزء.
و ترك الاستفصال في حكاية الحال يقتضي العموم، الا ان يعلم الإطلاق على خصوص الواقعة، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود و يسأل عنها كواقعة التمر و الرطب، اما لو وقعت في الوجود و أطلق السؤال عنها ففي العموم هنا احتمالات.
و اما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها، و تخيير من أسلم على أكثر
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 64