responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 64

و أما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر، فهل هو للإباحة أو الاستحباب؟ وجهان.

و ألفاظ العموم جميع و ما يتصرف منها كأجمع، و جمعا، و جميعا، و معشر، و معاشر، و كافة، و عامة، و قاطبة، و كل، و ما استفهامية و شرطية، و الموصولة على خلاف، و أي في الاستفهام و الشرط سواء اتصلت بها ما أم لا.

و متى، و حيث، و انى، و كيف، و ما، و مهما، و أيان، و انى، و اذما على خلاف في اسميتها. و كم الاستفهامية على قول.

و ما هو بحكم الجمع كالناس، و القوم، و الرهط. و الأسماء الموصولات إذا عرفت بلام الجنس، و جمع الإشارة، و النفي الواقع في سياق الشرط، و الاستفهام على سبيل الإنكار. و الجمع المضاف، و المحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى.

و النكرة في سياق النفي، و المؤكدة بالدوام و الاستمرار كالسرمد، و دهر الدهور، و إذا في الزمان.

و ربيعة، و مضر، و الأوس، و الخزرج، و بنى تميم، و غسان في عموم القبيلة.

و كون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر و النهي، و الخبر على قول. فالوكالة في البيع لا تعين الثمن بالمثل، الا من جهة العرف، لا من جهة اللفظ على قول.

و قيل: انه من باب الكل، و وجوده مستلزم لوجود الجزء.

و ترك الاستفصال في حكاية الحال يقتضي العموم، الا ان يعلم الإطلاق على خصوص الواقعة، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود و يسأل عنها كواقعة التمر و الرطب، اما لو وقعت في الوجود و أطلق السؤال عنها ففي العموم هنا احتمالات.

و اما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها، و تخيير من أسلم على أكثر

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست