responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 63

على الوطء في طرف الرجل؟ اشكال اقريه ذلك.

و لا تتعلق الأحكام بالنائم و الغافل، فقضاء الصلاة عليهما و على الناسي بأمر جديد.

و هل يجب سجود العزيمة على السامع؟ اشكال.

و أسباب الغفلة كلها مسقطة، إلا في الإتلاف المتعلق بحق الغير، و الصيد الإحرامي و الحرمي في نفي الإثم دون الضمان.

[14] قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها،

و في النفي عنها يكفي البعض، فناذر الصدقة بمائة لا يبرأ بالبعض منها. أما لو حلف أنه لا يأكل معينا، أو علق ظهاره بأكله فلا يتحقق الحنث، و الظهار بالبعض. و لو حلف على أكل متعدد برأ بواحد، و في تركه لا يبرأ إلا بالكل.

و النهي يقتضي الفساد في العبادة و ان تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة بالمغصوب، و الصلاة في الدار المغصوبة و اللباس المغصوب، و فروعه كثيرة.

و في غيرها كذلك ان تعلق بنفس الماهية، أو بجزئها، أو بلازمها.

و لو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قولان، الأقرب العدم، فتفسد الملاقيح، و بيع الغرر، و بيع الربا في الزائد و المساوي على الأقوى. و أما البيع وقت النداء ففي فساده قولان.

و لو ذبح الأضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد اشكال، و اباحة نظر المخطوبة يشبه الأمر الوارد بعد الحظر، و الإبراد في شدة الحر، و رجوع المأموم إذا سبقه امامه، و هل ذلك للإباحة أو الاستحباب؟ احتمالان، الا الثالث فان الظاهر فيه الوجوب.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست