responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 40

و قد تتباين الأسباب فيقدم الأضعف بالأقوى، كأخ هو ابن عم في الإرث بالأخوة خاصة. و قد يتساقط إذا تعارضت، كالحكم بتساقط البينتين عند التعارض على القول به، و لا كذلك الدعاوي.

و قد يتحد السبب دون مسببه و يندرج بعضها في بعض، كاللمس للتعزير المندرج تحت الزنا الموجب للجلد، و كضمان سراية الطرف المندرج في ضمان النفس في باب الدية. و هل القصاص كذلك؟ أقوال.

و قد لا يندرج كالحيض و أخويه في إيجاب الغسل و الوضوء، و القتل في إيجاب الفسق، و الكفارة و الدية و القود و غصب الأموال و كذا إتلافها عدوانا الموجب للضمان و الفسق و التعزير، و الحدث الأصغر في تحريم الصلاة و الطواف و مس المصحف على القول المشهور. و الحدث الأكبر لذلك، و لقراءة العزيمة، و اللبث في المساجد، و الجواز في المسجدين. و الصوم و الحيض و النفاس لذلك، و لتحريم الوطء و الطلاق.

و الفرق بين اجزاء السبب و اجتماع الأسباب: أن الحكم ان ترتب على كل واحد منها فهي أسباب مجتمعة، و ان ترتب على الجميع فهي الأجزاء، و تسمى الأسباب المركبة.

و السبب الفعلي قد يكون منصوبا ابتداء، فلا يحتاج إلى القرينة كما مر، و قد يحتاج إليها، اما حالية أو مقالية. فالأول كتقديم الطعام للضيف، و الثاني كإذن الصبي في فتح الباب لدخول الدار.

و الفعل قد يكون قلبيا كالنيات لترتب أحكامها عليها.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست