نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 41
[4] قطب الوقت نفسه قد يكون سببا،
كوقت الصلاة مع كونه ظرفا للأداء، و لا تختص السببية بأوله، بل كل جزء منه سبب و ظرف، أما تجدد الأيام لإيجاب الصيام فالسبب أول النهار، و ليس كل جزء منه سبب، و لهذا لم يجب الصوم على من بلغ أو أسلم في أثناء النهار. و لا كذلك المريض و المسافر، لتحقق السبب فيهما، و المانع منع الحكم دونه فزواله ظهور أثر السبب.
و الوقت قد يفضل عن المظروف كالصلاة، و قد لا يفضل كالصوم و وقوف عرفة و المشعر. و قد يعرى عن السببية. و لا يصح عراؤه عن الظرفية كالسنة في قضاء رمضان فإنها ظرف لا سبب، فان السبب هو الفوات، و جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة مع أن أسبابها مغايرة له.
و كذا أوقات العدد، و هلال شوال سبب للزكاة، و الليلة و نصف يومها ظرف لأدائها. و متى علق الحكم على سبب متوقع، يختلف الحكم بسبب زمان التعليق و زمان الوقوع، ففي اعتبار أيهما وجهان. و من ثم اختلف في أن المعتبر بالوصية حالها أو حال الموت، و الأقوى الثاني.
و متى شك في السبب بنى على الأصل، فإن كان هو التحريم و شك في سبب الحل، كما لو تردى الصيد فوجد ميتا، بنى على الحرمة. و منه الجلد المطروح و اللحم، الا مع قرينة صارفة فيهما. و ان كان هو الحل و شك في سبب الحرمة، كالطائر المقصوص، و الظبي المقرط، بنى على الأصل، إلا مع قوة الامارة كالمثال، فان الظاهر التحريم لقوة السبب.
و لو غلب الظن بتأثير السبب غلب الحرمة، الا أن يبعد فيصير وهما كتوهم
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 41