responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 39

و هل أسباب الغسل كذلك؟ الأقرب نعم، الا أن فيه رفع الجنابة إذا جامعها غيرها رافع لما عداها، دون العكس على الأقوى.

أما أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ففي دخولها تحته احتمالان، أقربهما العدم. و كذا لا تداخل بينهما لو انفردت على الأصح.

و هل موجبات الإفطار في يوم واحد كذلك؟ الأقوى نعم.

أما مرات وطء الشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد فإنها متداخلة قطعا ان اتحدت الشبهة، فإن تعددت فالأقوى عدم التداخل. و وطء المكرهة على الأصل و مرات الزنا لإيجاب حد واحد، و أسباب السرقة في قطع واحد إذا لم يظفر به على الأقوى. و أسباب القذف للواحد و أسباب المحاربة توجب الواحد قطعا.

و كذا الشرب و ان تغاير المشروب. و هل تداخل أسباب التعزير؟ الأقوى نعم.

و قد يتعدد السبب و يختلف الحكم، فقد يندرج أحدهما في الآخر، كداخل المسجد إذا صلى فريضة أو راتبة فإنها تجزئ عن التحية على قول.

أما الوضوء المستحب ففي إجزائه عن الواجب اشكال، أقربه ذلك ان نوى رفع الحدث به مع إمكانه. اما ما لا يمكن فيه رفعه فلا يجزي عنه قطعا، اما في صورة العكس فلا إشكال في اجزائه.

و أسباب الحج لا تتداخل، فلا تتأدى حجة الإسلام بنية النذر على الأصح، و لا العكس قطعا. و في اجزاء تكبيرة الإحرام عنه، و عن تكبيرة الركوع للمأموم قول للشيخ [1].

أما ما لا يمكن فيه الجمع، كالواحد إذا قتل جماعة دفعة أو على التعاقب، فان فيه خلافا للأصحاب.

و قد يصح اعمال السببين كعم هو خال في الإرث بهما، و كابن عم هو زوج.


[1] المبسوط 1: 102.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست