نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 171
المواطاة في الإقرار لكتابة القبالة.
و لو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سلامته حلف معها على الأقرب، و لا تلازم بين الإقرار و اليمين، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه.
و تسمع اليمين في نفي العبودية دون الإقرار بها بعد دعوى الحرية، فإن نكل حلف المدعي، فان قلنا أن المردودة كالإقرار غرم القيمة، و ان قلنا كالبينة ثبت الرق.
و كل مفوت حقا على غيره ثم يرجع: ان كان مما لا يستدرك كالقتل و العتق و الطلاق أغرم، و ان استدرك كالإقرار بالعين و الشهادة بالملك ففي الغرم اشكال.
و الحلف لا يكون الا على القطع في الإثبات و النفي إذا كان من فعله، و ان كان من فعل غيره فالإثبات كذلك. و في النفي يحلف على عدم العلم.
و لو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها، وجب الجزم على الأقوى. أما لو أنكر جناية عبده فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم؟ إشكال منشؤه: من أن جنايته هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها و بالذمة؟
و لو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث، حلف على نفي العلم ان ادعى عليه، و يحتمل البت. و لو ادعى المشتري على الوكيل اذن المالك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت؟ احتمالان.
و لو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع و ادعى علم المشتري، احتمل على البت.
و لو كان أحد ابني الموروث معلوما، فادعى آخر بنوته و علم أخيه، ففي تحليفه على البت أو على نفي العلم اشكال.
و منكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم، فان نكل أحلف الآخر على البت. و يحتمل اختصاص البت بالزوج، و البت فيهما. و انما يجوز الحلف
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 171