نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 170
و لو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة، ففي تكليف المرأة أو القضاء بالنكول اشكال.
و لو قتل من لا وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث، و بدونه فان نكل فإشكال.
و لو قالت الزوجة: طلقتني قبل الوضع، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلف على الجزم، فان نكل حلفت هي، فإن نكلت تثبت العدة قطعا. و هل هو من القضاء بالنكول؟ احتمالان.
و لو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا، ففي وجوب تحليفه قولان، فان قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين؟ اشكال.
و لو ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه و نكل عن اليمين، فهل يقضى به أو ينتظر البلوغ؟ احتمالان.
و قيام البينة من الحجج الشرعية [1]، فهل يصح إقامتها على ما في اليد؟ الأقرب نعم. و بعد اقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم، و فيه إشكال.
أما بعد القضاء و قبل التسليم فأقوى في الاشكال، و بعده في السماع احتمال.
و المطلقة كالخارجة، فان قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتمالان.
و يمين النفي للمنكر و الإثبات للمدعي، إلا في اللعان على قول، و القسامة ان كانت من المدعى و مع الشاهد الواحد و المردودة، و الاستظهار في الميت و الصبي و المجنون و الغائب. و هل يحلف المعسر لو أقام بينته؟ الأقرب نعم مع طلب الخصم.
و لو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة، فزعم عدم المبالغة و العود حلفت و تخيرت بينهما، فان نكلت حلف، فان نكل ففي الفسخ اشكال، و مدعي