responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 172

على ما يجوز الشهادة عليه، و هل يجوز على ما يراه بخط أبيه، أو ما أخبره به الثقة؟ الأقرب لا.

و الحلف على إثبات مال الغير غير جائز، إلا في المفلس لو امتنع من الحلف مع شاهد بدين في حلف الغرماء اشكال. و المديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع الوارث من الحلف، ففي حلف الغرماء الاشكال، و لو لم يقم شاهد فأنكر الغريم فالإشكال بحاله. و هل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس و الوارث؟ اشكال.

و لو أحل الراهن الأمة و ادعى اذن المرتهن و نكل حلف المرتهن، فان نكل فهل تحلف الأمة؟ الأقرب نعم.

و لو أوصى لأم الولد بعبد فقتل و هناك لو شاء حلف الوارث، فان نكل ففي حلفها اشكال.

[46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر،

أو المردودة منه عليه هل هي كإقرار المنكر أو كنيته المدعى؟ احتمالان. فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على الثاني، و لم تسمع على الأول. و يفتقر في ثبوت الحق بها الى الحاكم على الثاني دون الأول.

و لو باع مرابحة و ادعى زيادة على ما أخبر به، و علم المشتري بها، ففي حلفه على نفي العلم إشكال، منشؤه ما مر.

و الضامن لو ادعى الدفع؟ فأنكر المضمون عنه، ففي إحلافه احتمالان مبنيان على رجوعه عليه لو صدقه، و عدمه. فعلى الأول له الإحلاف على نفي علمه به،

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست