نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 169
أما لو ادعى إحلافه، و التمس إحلافه على انه لم يحلفه ففي السماع الإشكال أقوى، و الأقرب العدم.
و لو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى، و في سماع دعواه على الحاكم انه حكم له فيتوقف الحاكم اشكال، أقربه السماع فيتذكر، أما لو أنكر لم تسمع قطعا و ليس له إحلافه.
أما لو قال لخصمه: احلف أنك لم تعلم أنه حكم لي، ففي سماعه اشكال، أقربه السماع. أما دعوى الكذب أو التزوير على القاضي و الشاهد فلا تسمع قطعا، و هل يحكم بالنكول؟ الأقوى لا، إلا في دعوى ابدال النصاب، أو الإخراج، أو عدم الحول، ففي سماعها بغير بينة خلاف، و الأقوى السماع.
و هل يحتاج الى اليمين؟ احتمالان، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول؟
اشكال.
و لو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته: لي على فلان كذا، فادعى عليه الحاكم فأنكر و نكل عن اليمين، ففي القضاء بالنكول اشكال هنا أقوى.
و لو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء، فأنكر الوارث و نكل فهنا القضاء بالنكول قريب.
و لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، و اتهمه الحاكم، أو قال: إنما أسلمت بعده، و قلنا بالأخذ منه لزمته اليمين، فان نكل فالإشكال.
و مدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف؟ اشكال، و لو قلنا به فنكل ففي الحكم حينئذ إشكال. و كذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه، ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان.
و ولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق، ففي تصديقه بغير يمين اشكال، و لو قلنا به فنكل فإشكال.
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 169