responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 169

أما لو ادعى إحلافه، و التمس إحلافه على انه لم يحلفه ففي السماع الإشكال أقوى، و الأقرب العدم.

و لو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى، و في سماع دعواه على الحاكم انه حكم له فيتوقف الحاكم اشكال، أقربه السماع فيتذكر، أما لو أنكر لم تسمع قطعا و ليس له إحلافه.

أما لو قال لخصمه: احلف أنك لم تعلم أنه حكم لي، ففي سماعه اشكال، أقربه السماع. أما دعوى الكذب أو التزوير على القاضي و الشاهد فلا تسمع قطعا، و هل يحكم بالنكول؟ الأقوى لا، إلا في دعوى ابدال النصاب، أو الإخراج، أو عدم الحول، ففي سماعها بغير بينة خلاف، و الأقوى السماع.

و هل يحتاج الى اليمين؟ احتمالان، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول؟

اشكال.

و لو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته: لي على فلان كذا، فادعى عليه الحاكم فأنكر و نكل عن اليمين، ففي القضاء بالنكول اشكال هنا أقوى.

و لو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء، فأنكر الوارث و نكل فهنا القضاء بالنكول قريب.

و لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، و اتهمه الحاكم، أو قال: إنما أسلمت بعده، و قلنا بالأخذ منه لزمته اليمين، فان نكل فالإشكال.

و مدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف؟ اشكال، و لو قلنا به فنكل ففي الحكم حينئذ إشكال. و كذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه، ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان.

و ولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق، ففي تصديقه بغير يمين اشكال، و لو قلنا به فنكل فإشكال.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست