نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 168
و المسلم.
و بالكذب: كدعوى معاملة الميت بعد موته، أو نكاح امرأة بالحجاز و هو بالعراق.
و بالإجمال: كدعوى شيء، أو قوس، أو مال، و في سماعها اشكال. و تسمع في الوصية، و الإقرار، و التفويض، و الهبة. و قد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى دراهم من ثمن خمر.
و لاغية: كالشراء بشرط ان للبائع الإقالة إن استقاله.
و مؤكدة: كدعوى ثمن مبيع صفته كذا، أو اشتريت في الدكان، أو هو واقف، أو قاعد، أو لابس كذا، و تدخل في اللاغية.
و ناقصة صفة: كدعوى شيء و هو موصوف كفرس و عبد، أما لو قال: لي عليه ألف درهم، فهل يحمل على الغالب من النقد؟ الظاهر لا.
و ناقصة في شرط: كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها و رشدها و وليها، فيحتاج الى الاستفصال.
[45] قطب المدعى قد يكون حقا و لكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال،
كدعوى علم فسق البينة أو كذبها، ففي وجوب اليمين احتمال قريب. و لو نكل فهل ترد اليمين؟ الأقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه.
و لو ادعى كذب المدعي و فسقه لم تسمع، و لو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه اشكال، و الأقرب أن له إحلافه.
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 168