responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 168

و المسلم.

و بالكذب: كدعوى معاملة الميت بعد موته، أو نكاح امرأة بالحجاز و هو بالعراق.

و بالإجمال: كدعوى شيء، أو قوس، أو مال، و في سماعها اشكال. و تسمع في الوصية، و الإقرار، و التفويض، و الهبة. و قد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى دراهم من ثمن خمر.

و لاغية: كالشراء بشرط ان للبائع الإقالة إن استقاله.

و مؤكدة: كدعوى ثمن مبيع صفته كذا، أو اشتريت في الدكان، أو هو واقف، أو قاعد، أو لابس كذا، و تدخل في اللاغية.

و ناقصة صفة: كدعوى شيء و هو موصوف كفرس و عبد، أما لو قال: لي عليه ألف درهم، فهل يحمل على الغالب من النقد؟ الظاهر لا.

و ناقصة في شرط: كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها و رشدها و وليها، فيحتاج الى الاستفصال.

[45] قطب المدعى قد يكون حقا و لكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال،

كدعوى علم فسق البينة أو كذبها، ففي وجوب اليمين احتمال قريب. و لو نكل فهل ترد اليمين؟ الأقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه.

و لو ادعى كذب المدعي و فسقه لم تسمع، و لو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه اشكال، و الأقرب أن له إحلافه.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست