responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 136

و ملك منفعة بالتحليل، و جوازه بمذهب أهل البيت (عليهم السلام).

و تنحصر المحرمات في أصول الرجل و فروعه و فروع أول أصوله و أول فرع من كل أصل نسبا و رضاعا. و تحرم بالمصاهرة أصول الزوجة و فروعها ان دخل.

و الجمع بين الأختين مطلقا، و بنت الأخ و الأخت مع العمة و الخالة بدون إذنهما، و المرأة كذلك.

و الزنا السابق، و وطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على الأقوى.

و اللواط أم المفعول و ان علت، و بنته و ان نزلت، و أخته، بشرط الإيقاب.

و اللعان، و طلاق العدة إذا بلغ تسعا، و الزائد على الأربع في الحر، و الثالثة عليه من الإماء، و عكسه في العبد، و المتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى الحرائر و حر بالنسبة إلى الإماء، و كذا الأمة. و المفضاة إذا لم تصلح، و لو صلحت فإشكال.

و كل عضو حرم نظره حرم مسه، و لا عكس على قول، لجواز النظر إلى الأجنبية مرة دون اللمس. و في الزوجة و الأمة لا يحرم المس مطلقا، و يكره نظر الفرج منهما على قول. و يجوز النظر الى المحارم إجماعا. و هل اللمس كذلك؟ الظاهر ذلك.

و أسباب ولاية الأبوة و الولاية و الملك و الحكم و الوصاية، و كلهم يعقد بالولاية. و هل مالك الأمة كذلك؟ اشكال. و لا إجبار فيه الا للسيد، و يجبر الأب و الجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفو ان قلنا بعدم استقلالها، و لو قيل بسقوط ولايته بالعزل كان وجها.

و وجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال، أما في السفيه فيجبر قطعا.

و المضطر جبر صاحب الطعام عليه، و لصاحب الطعام إجباره لو امتنع و خيف التلف.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست