نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 137
و قد يحرم وطء الزوجة مع التمسك بأصل الحل بعارض كالحيض، و النفاس، و الصوم الواجب المتعين. و هل المطلق كذلك؟ اشكال. و الإحرام، و الاعتكاف الواجبين، و الإيلاء و الظهار، و في عدة وطء الشبهة، و المفضاة قبل التسع. و هل تخرج من حباله؟ قولان. و من تعجز عنه بمرض، أو صغر مع عبالة الإله [1].
و ضيق وقت الصلاة المفروضة، و بعد الدخول فيها مطلقا. و هل تحرم في غير ليلة الضرة؟ الأقرب لا.
و حال امتناعها لقبض الصداق، و في المساجد، و بحضرة مشاهد، و وصف وطء المولى، و المظاهر بالتحريم و الوجوب باعتبارين.
و يكره في أوقات و أحوال مخصوصة.
و يستحب حيث لا ضرر و لا مانع.
و يجب بعد الأربعة الأشهر مطلقا، و يجبر المولى عليه أو على الطلاق. و هل غيره كذلك؟ اشكال. و لو طلق حينئذ أثم. و يسقط الوطء ان كان بائنا، و في الرجعي إشكال. و هل يجبر هنا؟ الأصل العدم. و هل يجب القضاء لو تزوجها بعد البينونة؟ احتمال.
و يستقر المهر كملا بالوطء قبلا و دبرا على الأقوى. و يجب به مهر المثل في المفوضة، و يجب لها الفرض لو كانت مفوضة المهر. و بوطء الشبهة، و الإكراه، و النفقة و الكسوة و المسكن و الخادم إذا كانت أهلا له مع التمكين في الدائم و ثبوت الإحسان به لهما، و ملك اليمين كذلك.
و يلحق الولد، و يحرم العزل في الزوجة الدائمة دون المنقطع و الأمة إلا مع الاذن. و هل يجب معه دية النطفة؟ قولان.
و هل تجب القسمة ابتداء أو مع فعله بالضرة؟ قولان. و هل يجب بملك