responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 137

و قد يحرم وطء الزوجة مع التمسك بأصل الحل بعارض كالحيض، و النفاس، و الصوم الواجب المتعين. و هل المطلق كذلك؟ اشكال. و الإحرام، و الاعتكاف الواجبين، و الإيلاء و الظهار، و في عدة وطء الشبهة، و المفضاة قبل التسع. و هل تخرج من حباله؟ قولان. و من تعجز عنه بمرض، أو صغر مع عبالة الإله [1].

و ضيق وقت الصلاة المفروضة، و بعد الدخول فيها مطلقا. و هل تحرم في غير ليلة الضرة؟ الأقرب لا.

و حال امتناعها لقبض الصداق، و في المساجد، و بحضرة مشاهد، و وصف وطء المولى، و المظاهر بالتحريم و الوجوب باعتبارين.

و يكره في أوقات و أحوال مخصوصة.

و يستحب حيث لا ضرر و لا مانع.

و يجب بعد الأربعة الأشهر مطلقا، و يجبر المولى عليه أو على الطلاق. و هل غيره كذلك؟ اشكال. و لو طلق حينئذ أثم. و يسقط الوطء ان كان بائنا، و في الرجعي إشكال. و هل يجبر هنا؟ الأصل العدم. و هل يجب القضاء لو تزوجها بعد البينونة؟ احتمال.

و يستقر المهر كملا بالوطء قبلا و دبرا على الأقوى. و يجب به مهر المثل في المفوضة، و يجب لها الفرض لو كانت مفوضة المهر. و بوطء الشبهة، و الإكراه، و النفقة و الكسوة و المسكن و الخادم إذا كانت أهلا له مع التمكين في الدائم و ثبوت الإحسان به لهما، و ملك اليمين كذلك.

و يلحق الولد، و يحرم العزل في الزوجة الدائمة دون المنقطع و الأمة إلا مع الاذن. و هل يجب معه دية النطفة؟ قولان.

و هل تجب القسمة ابتداء أو مع فعله بالضرة؟ قولان. و هل يجب بملك


[1] عبالة الإله: ضخامتها. الصحاح 5: 1756 (عبل).

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست