responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 135

[38] قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة:

فيجب عند خوف الوقوع في الزنا، و منه علم وجوب جميع المباحات إذا توسل بها الى ترك محرم لا يحصل الا بها.

و يستحب عند توقان النفس، سواء قدر على المهر و النفقة أم لا.

و يكره عند عدمه مع العجز عنهما، و هل يكره مع القدرة عليهما؟ قولان.

و يحرم في الزيادة على عدد الشرع.

و ما عدا ذلك مباح.

و تحريمة باعتبار المنكوحة بالنسب و المصاهرة و الرضاع، و تعرفن بغيرها كالجمع بين الحرة و الأمة بغير اذن، و الشغار، و المعتدة، و المحرمة، و الوثنية، و المرتدة، و الملاعنة، و الناصبية، و في المخالفة و الكتابية قولان. و المشتبهة بالمحرمة في المحصور.

و تكره العقيم، و المولودة من الزنا، و للتحليل، و في الأوقات المكروهة، و الخطبة على المجاب. و هل يستحب نكاح القريبة؟ قولان.

و يجب الوطء على المظاهر و المولى و الزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر، و هل يجب في الأمة و الزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة؟ قيل: نعم، بل قيل: لو علم من الأجنبية ذلك و علم امتناعها بنكاحها متعة و لا ضرر وجب لها عينا. أو كفاية.

و منه دائم: و هو الخالي عن الأجل، و شرط المهر. و جوازه إجماعي.

و منقطع: و هو المشروط بهما. و جوازه بإجماع أهل البيت (عليهم السلام).

و ملك يمين بملك الرقبة، و هو إجماعي.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست