responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92

فدل على أن ما يستحق من العوض منقطع. ثم انه ينظر فإن أمكن توفيته في دار الدنيا توفت عليه كما توفت على الكفار، و ان تأخر إلى الآخرة فعل به مفرقا على وجه إذا انقطع لا يحس بفقده فيغتم له.

و أيضا فلو كان المستحق دائما لما صح فعله بالكفار، و الإحباط لا يدخل فيه عندنا و عند أكثرهم في العوض، فدل على أنه منقطع.

و يجوز أن يوصل العوض الى مستحقه و ان لم يعلم أنه مستحق لذلك، [بخلاف الثواب الذي من شرطه أن يعلم المستحق أنه مستحق لذلك] [1].

و كل عوض يستحقه الواحد منا على غيره مما له المطالبة به في الدنيا و له استيفاؤه، فإنه متى أسقطه بهبة أو إبراء فإنه يسقط كسائر حقوقه. فأما العوض الذي يستحق على اللّه تعالى أو بعضنا على بعض على وجه يتأخر استيفاؤه الى الآخرة فليس يسقط بإسقاطه، لأن اللّه تعالى هو المستوفى له و هو كالمحجور عليه، فالإسقاط تابع للمطالبة، فمن ليس له المطالبة ليس له الاسقاط. فعلى هذا يؤثر التحليل و الإبراء في الحقوق التي لها المطالبة بها دون ما ليس لها المطالبة به.

و لما كان اللطف واجبا في التكليف على ما مضى القول فيه و كان من جملة الألطاف معرفة اللّه على صفاته وجب أن نبيّن الكلام في المعارف على وجه الاختصار، و انا أذكر من ذلك جملة مقنعة في هذا الباب.

و اعلم أن المعرفة هي العلم بعينه، و العلم هو ما اقتضى سكون النفس إلى ما يتناوله، و لا يكون كذلك الا و هو اعتقاد للشيء على ما هو به مع سكون النفس، غير أنه لا يجب ذكره في الحد كما لا يجب ذكر كونه عرضا و محدثا و حالا في محل و غير ذلك، لان الذي يتميز به سكون النفس فيجب أن يقتصر عليه.

و العلم على ضربين: ضروري، و مكتسب. فالضروري ما كان من فعل


[1] الزيادة ليست في ر.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست