responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 20
ومنها: قولهم ان الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب، وانه لا يجوز التحنيط بغيره. [1] ومنها: قولهم ان أقل مقداره. عند الوجود له والامكان مثقال. [2] ومنها: قولهم في الجريدتين وان السنة وضعهما مع الميت في الأكفان. [3] ومنها: قولهم في حطه وامهاله قبل انزاله الى القبر قرب شفيره ليأخذ = كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا اضجع على ظهره وجعل وجهه الى القبلة. وقال أبو حنيفة: يضجع على شقه. الأيمن ووجهه الى القبلة كما يفعل في المدفن. انظر: المجموع 5: 116، مغني المحتاج 1: 330، الهداية 2: 67، اللباب 1: 125.

[1] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 704: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد وعطاء والشافعي، وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب ورووا ذلك عن على عليه السلام وابن عمر. وقال العلامة في لتذكرة 1: 44: لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا، وسوغ الجمهور المسك. انظر: المجموع 5: 198 - 202، المدونة الكبرى 1: 187، المغني لابن قدامة، 2: 342، سنن البيهقي 3: 405 - 406.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسى في الخلاف 1: 704، و العلامة في التذكرة 1: 44، وفيهما: ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
[3] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 36، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 704، والعلامة في التذكرة 1: 44. ففي الخلاف: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وفي التذكرة ولم يستحبه غيرهم (أي غير الشيعة).

نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست