responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 21
اهبته للسؤال. [1] ومنها: تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن [2] عليه، سنة يأثرونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام. [3] والعامة مجتمعة [4] على خلافهم فيما اتفتوا عليه من هذه الأشياء، و مختلفون فيما سواها من هذا الباب، فلبعضهم فيه خلاف، ولبعضهم فيه وفاق. باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجتمعت العامة على خلافه من الأذان واتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة: حي على خير العمل، وأن من تركها. متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة، وكان كتارك غيرها من حروف الأذان. [5] ومعهم في ذلك روايات متظافرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من عترته عليهم السلام. [6]

[1] نقل اجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1: 52، ولم يذكر فيه خلافا للعامة.
[2] اللبن: ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة لبنة بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء. مجمع البحرين 6: 306 (لبن).
[3] نقل اجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1: 53، ولم يذكر فيه خلافا للعامة.
[4] في (أ): مجمعة.
[5] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 39، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 278، والعلامة في التذكرة 1: 104
[6] انظر: وسائل الشيعة 4: 642 باب 19 من أبواب الأذان والإقامة.

نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست